نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 50
المعاملي المختص بالمكيل والموزون مع اتحاد الجنس لا يجري في القرض وأن دائرة الربا في القرض أوسع وغير مختصة بها ، لما عرفت من جريانه في المعدودات واختلاف الجنس أيضا . ثم بعد ذلك أورد على الشيخ ( قدس سره ) ذلك المفسر أن مجرد الاختلاف في الآثار وكون دائرة الربا في القرض أوسع لأجل دليل خصصه بذلك ، لا يكشف عن عدم كون القرض من البيع ، فإن الاختلاف في الأحكام لا يكشف عن الاختلاف في الحقيقة ، لامكان أن يختص بعض أفراد الحقيقة الواحدة بحكم لا يجري في غيره من الأفراد لأجل دليل دل عليه في حقه ، كما في بيع الحيوان فإنه مختص بخيار الحيوان مع أنه من أفراد البيع ، هذا . والظاهر أن مراد شيخنا الأنصاري من هذه العبارة عدم جريان الربا الجاري في معاوضة في القرض ، لا أنه يجري في القرض مالا يجري في المعاوضة بل بالعكس ، فلذا ذكر أن ربا المعاوضة لا يجري فيه ، وهو ظاهر فيما ذكرناه لا فيما فسره به ذلك البعض من اتساع دائرته في القرض ، وإلا كان الأنسب أن يقول : « ولذا لا يعتبر فيه شروط ربا المعاوضة » . وكيف كان فالربا الجاري في المعاوضة دون القرض هو فيما إذا اشترط المقترض على المقرض شيئا ، فإنه جائز وليس ربا . وهذا المقدار يكفي في الفرق بين القرض والبيع ويمكن تصحيح ما أفاده الشيخ به ، لأن القرض لو كان من المعاوضات لكان مقتضى إطلاق أدلة الربا المعاوضي ثبوت الربا في القرض ، لعدم ورود دليل خاص ناف للربا في المقام بخصوصه . وأما التأييد الثاني أعني عدم جريان الغرر المنفي عنها في الدين فهو غير متسالم عليه ، لأن بعضهم تعدى إلى الدين أيضا من جهة المناسبات بين الأحكام والموضوعات ، فالخبر وإن ورد في خصوص البيع وأنه نهى النبي ( صلى الله عليه
50
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 50