نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 52
أن يدفع الزائد إلى مالكه لأنه بيده وليس فيه خطر بوجه ، وكيف كان ففي ذلك أيضا تأييد للفرق بين البيع والقرض لاستلزام البيع الغرر موضوعا دون القرض كما مثلنا بهما آنفا . وأما التأييد الثالث أعني عدم جريان ذكر العوض والعلم به في القرض مع لزومها في البيع ، فلوضوح أنه لا يلزم ذكر العوض فيه فلا يجب أن يقول أقرضتك هذا بهذا ، وكذا العلم به غير لازم في القرض بخلاف البيع كما هو ظاهر . وقد ذكر السيد في حاشيته [1] بأن الوجه في عدم اشتراط القرض بالعلم بالعوض أو بذكره فيه إنما هو وضوحه ومعلوميته ، فإنه المثل إن كانت العين مثلية وإلا فالقيمة ، فلا دلالة في هذا على كون القرض معاوضة ، هذا . ويدفعه : أن الشيء قد يتردد بين كونه مثليا أو قيميا ، كما أن الشيء القيمي ربما لا تعتبر له قيمة كبعض الجواهر النفيسة ، فلا يكون العوض أو العلم به ، بل هو كما ذكرنا نقل العين إلى العهدة بالغاء خصوصياتها الشخصية التي ليست دخيلة في ماليتها ، فعدم ذكر العوض من باب السالبة بانتفاء الموضوع . فهذا أيضا لا يخلو عن التأييد . هذا تمام الكلام فيما أورد على تعريف البيع من النقوض . ثم إن الشيخ ( قدس سره ) نقل عن بعض الأصحاب أن الأصل في تمليك الأعيان بالعوض هو البيع ، فأورد عليه بأنه إن كان المراد بالأصل هو الأصل اللفظي فهو صحيح ولكنه خلاف ظاهر كلام القائل ، وإلا فلا أصل في البيت يعين البيع . وتوضيح ذلك : أنه تارة يقال بأن تمليك العين بالعوض هو البيع وحينئذ لو