نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 49
عهدته ، كانت باقية أو تالفة ، وفي مقام الأداء وتفريع الذمة إن وجدها فيدفعها بعينها وإلا فيجب عليه دفع ما هو أقرب إليها من المثل أو القيمة ، فالانتقال إلى القيمة أو المثل إنما هو في مقام الأداء وإلى ذلك الزمان كان متعهدا لعين المال ، وعند الأداء لا بد من ملاحظة قيمة المال لو كان تالفا ، ولا مانع من اعتبار ذمة الشخص مشغولة بعين المال الذي فرضناه تالفا ، لأن الاعتبار في المعدومات بل المستحيلات أيضا صحيح . فالمتحصل : أن معنى الضمان كون العين في العهدة ، وأن الضمان في الغصب يغاير الضمان في القرض في أنه في باب الغصب عبارة عن كون العين بما لها من الخصوصيات في العهدة ، وأما في القرض فضمانه بمعنى كون العين بكليهما وملغاة عنها الخصوصيات في العهدة ، هذا . ثم إنه أيد الشيخ ما ذكره من الفرق بين القرض والبيع بأن آثار البيع وأحكامه لا تأتي في القرض كربا المعاوضة فإنه لا يجري فيه ، وكذا الغرر المنفي في البيع فإنه غير مانع عن صحة القرض ، وكذا العلم بالعوض اللازم في البيع غير لازم في القرض . وقد فسر بعض المحشين [1] عدم جريان ربا المعاوضة في القرض بأن الربا في المعاوضة إنما يختص بالمكيل والموزون مع اتحاد العوضين في الجنس ، وأما في غيرها كالمعدود وغيره فلا يجري فيه ربا المعاوضة ، وهذا بخلاف باب القرض فإن الربا فيه لا يختص بالمكيل والموزون ولا يشترط فيه اتحاد الجنس ، بل لو أقرض عشرة من البيض فدفع أحد عشر منها لزم فيه الربا أيضا مع أنه من المعدود ، وكذا لو أقرض قيميا على أن يؤدي إليه ما يزيد على قيمته كان ربا محرما ، مع أنهما جنسان . فالربا