نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 483
والمالان والبيع واجدين للقابلية والمالية والشروط حين العقد ولكنّها ارتفعت بعد العقد إلى زمان الإجازة . وأمّا إذا انعكس الأمر كما إذا كان المالكان غير واجدين للقابلية أو كان العوضان فاقدين للمالية أو كان البيع فاقداً للشروط حين العقد فصارا واجدين لها في زمان الإجازة فقد ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] في المقام أنّ المعاملة باطلة حينئذ على كلا القولين لعدم تمامية الشروط في العقد ، ثمّ ذكر أنّ باب المناقشة في ذلك وإن كان واسعاً إلاّ أنّ الأرجح في النظر ما ذكرناه ، هذا . ولكن التحقيق أن يفصّل بين الشروط فإن كان الشرط راجعاً إلى المتعاقدين كالبلوغ والعقل ونحوهما وفرضنا أنّ أحدهما كان صبيّاً حين العقد ثمّ بلغ حين الإجازة ، فلا ينبغي الإشكال في بطلان العقد على كلا المسلكين ، لأنّ عمد الصبي وخطأه سيّان ، فلا اعتبار بما صدر منه حال كونه صبيّاً ، فلا عقد حتّى يصحّ على الكشف أو النقل . وأمّا إذا كان الشرط من شروط نفس البيع كعدم كونه غررياً وكان ذلك الشرط مفقوداً حال العقد الفضولي ثمّ ارتفع الغرر قبل الإجازة كما إذا باعه صندوقاً مقفّلا من دون أن يعلم المشتري بما في الصندوق من الأموال ثمّ علمه بعد البيع قبل الإجازة ، فالمعاملة باطلة أيضاً على كلا المسلكين ، لاشتراط عدم الغرر في البيع حال الحدوث فوجوده مانع عن صحّة البيع لا محالة ، وارتفاعه بعد ذلك لا ينفع في صيرورة البيع صحيحاً ، فما أفاده متين في هذه الصورة أيضاً . وأمّا إذا كان الشرط من شرائط المالين فهو ينقسم إلى قسمين : فتارةً يكون أحد المنقولين أو كلاهما ممّا لا مالية له تكويناً أو ممّا حكم