نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 482
المالك وعدمه ، إلاّ أنّك عرفت أنّهما أجنبيتان عن الفضولي ولا دلالة فيهما على صحّته كي يتمسّك بهما في المقام ، وأمّا الصريح فلم نفهم أنّه ما أراد بالصريح في الأخبار ، إذ لا رواية صريحة في ذلك بين الأخبار ، وأمّا رواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون فهي صريحة في موت الموكّل وتدلّ على صحّة بيع الوكيل فيما إذا مات الموكّل بعد البيع ، ولا إشكال في صحّة بيع الوكيل ومعاملاته فيما إذا مات الموكّل بعد المعاملة ، وهذه لا ربط لها بالمقام كما لا يخفى . وأمّا ما استشهد به ثانياً ففيه : أنّ عدم الاستفصال لأجل الاطمئنان بعدم موت الشاة أو تلفها ، إذ من البعيد أن تموت الشاة في ذلك الزمان القصير المتخلّل بين بيعها وإجازة النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، وعلى تقدير الشكّ فالاستصحاب جار وأمّا ذبح الشاة وأنّه لم يستفصل بين ذبحها وعدمه ، ففيه : أنّ ذبحها لا يخرجها عن المالية والملكية كما لا يخفى والكلام في خروج المالين عن المالية فلا تغفل . وأمّا استدلاله برواية تزويج الصغيرين فهو عجيب ، إذ على تقدير صحّتها في موردها كيف يمكن التعدّي منها إلى المعاملات الفضولية فإنّ التعدّي منها قياس لا نقول به . ودعوى الفحوى والأولوية كما صدرت منه ( قدّس سرّه ) ممنوعة من جهة أنّا إنّما قلنا بدلالة الرواية الواردة في صحّة النكاح الفضولي على صحّة البيع الفضولي بالأولوية من أجل أنّ النكاح - بما أنّ فيه الفروج والأولاد - أهم عند الشارع قطعاً ، فإذا صحّ الفضولي في النكاح فتدلّ على صحّته في البيع بطريق أولى . وأمّا في المقام فبما أنّه لا يترتّب على صحّة النكاح بعد فرض موت الزوج ولد ولا وطء فلا يمكن التعدّي منه إلى البيع ، إذ لا أهمية له عليه ولا أولوية في البين فكيف يمكن التعدّي عن صحّة النكاح بالإجازة الذي لا يترتّب عليه إلاّ إرث الزوجة إلى صحّة جميع العقود الفضولية لينتقل الثمن والمثمن إلى المالكين . فالمتحصّل أنّه لا يمكننا المساعدة على شيء ممّا أفاده في المقام ، هذا كلّه فيما إذا كان المالكان
482
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 482