نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 484
الشارع بعدم ماليته شرعاً حين العقد ثمّ انقلب إلى المال حال الإجازة ، وهذا أيضاً لا مجال لصحّته على كلا القولين ، فإذا باع الثمرة قبل بدوّ صلاحها أي زمان كونها زهراً على نحو الفضولي ثمّ بدا صلاحها حين الإجازة من المالك ، أو كان المبيع خمراً حال العقد ثمّ صار خلا حين الإجازة فإنّ العقد في المثالين إنّما وقع على المعدوم حقيقة أو شرعاً ، لأنّ الثمرة غير موجودة قبل بدوّ الصلاح واقعاً كما أنّ الخمر محكومة بعدم المالية شرعاً فلا محالة يكون باطلا ، إذ لا معنى لصحّة العقد على المعدوم على كلّ من المسلكين وأمّا ما وجد بعد ذلك فهو لم يقع عليه عقد حتّى يصحّ بالإجازة . وأُخرى : يكون كلّ واحد من المنقولين مالا حقيقة ولكن تختلف أوصافهما فيتّصفان بشيء حال العقد وبشيء آخر حال الإجازة ، وفي مثل هذا لا وجه للبطلان على كلا المسلكين كما إذا كان المبيع وقفاً أو ماءً متنجّساً أو أُمّ ولد حال العقد ثمّ صار الوقف مورداً للخلاف بين أهله حتّى انتهى الأمر إلى القتل والجدال فصار بيعه صحيحاً حال الإجازة ، أو طهّرنا الماء قبل صدور الإجازة من المالك فجاز بيعه بعدما كان بيعه باطلا لاشتراط الطهارة في المبيع ، أو مات ولد الأُمّ فصحّ بيعها حال الإجازة ، ومثل ذلك صحيح على كلا القولين ، أمّا على النقل فواضح لأنّه حين الإجازة مال يجوز بيعه وقد وقع العقد على هذا المال فبالإجازة يستند إلى المالك وحين الاستناد هو واجد لشرط الصحّة فتعمّه العمومات ، وأمّا على الكشف فلأنّ الإجازة لا تكشف عن الملكية من حين العقد حتّى يقال إنّ المبيع حال العقد كان وقفاً أو ماءً متنجّساً أو أُمّ ولد وكيف يحكم بدخولها في ملك المشتري مع أنّ بيعها غير صحيح حينئذ ، وإنّما تكشف عن الملكية من زمان صيرورة الوقف أو الماء أو الأُمّ ممّا يجوز بيعه لأجل ما طرأ عليها من المجوّزات ، فما أفاده ( قدّس سرّه ) من البطلان على كلا القولين غير تامّ في هذه الصورة .
484
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 484