responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 45



وإن أريد بذلك أن تمليك المشتري مدلول غير مطابقي والمدلول المطابقي هو تمليك البائع ففيه أيضا أنه لا ينافي صدق التمليك فيلزم أن يكون الشراء بيعا ضمنيا . فالصحيح في الفرق بين البيع والشراء إنما هو بما بيناه من أن غرض البائع حفظ مالية ماله وغرض المشتري تحصيل خصوصية المبيع ، وأما إذا كان غرض كل منهما حفظ المالية أو تحصيل الخصوصية فلا تكون المعاملة بيعا . وهكذا الحال في الإجارة فغرض المؤجر يتعلق بالمالية وغرض المستأجر بالانتفاع بالعين ، وبدونه لا تصدق الإجارة . ثم أورد عليه أيضا بالنقض بالصلح على عين بمال ، وأجاب بأن البيع والصلح متغايران مفهوما ، وهو كذلك فإن البيع هو إنشاء تبديل عين بمال في جهة الإضافة ، والصلح هو إنشاء التسالم على شيء ، وهما مفهومان متغايران ، نعم البيع يتعلق به التسالم الواقعي ، فإن البائع والمشتري ما لم يتسالما على التبديل المزبور لا يصدر منهما البيع ، فالبيع متعلق التسالم لا أن المنشأ فيه هو التسالم ، بخلاف عقد الصلح ، فإن المنشأ فيه هو التسالم على شيء ، وذلك الشيء قد يكون ملكية عين بعوض فيفيد فائدة عقد آخر . ومن هنا يظهر أن متعلق عقد الصلح لا يكون إلا الملكية ونحوها من الأحكام ولا يمكن تعلقه بعين أو عمل بل يتعلق بملكيتها فيقال مثلا : صالحتك على أن يكون هذا ملكا لك بإزاء ملكي لما عندك ، بخلاف البيع فإنه يتعلق بالأعيان . وعليه فالبيع والصلح على ملكية عين بعوض متباينان مفهوما ومصداقا ، وإن اتحدا في النتيجة ، هذا هو الفرق بينهما من حيث المفهوم وأما الفرق بينهما من حيث الأحكام فله مقام آخر . وقد أورد عليه أيضا بالنقض بالهبة المعوضة أيضا فإنها تمليك عين بمال مع أنها ليست ببيع ، ولذا لا يرتب عليها آثاره وأحكامه كخيار الحيوان وخيار المجلس

45

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست