responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 46


ونحوهما ، هذا .
ولا يخفى أن الهبة على ثلاثة أقسام :
أحدها : الهبة غير المعوضة كما إذا وهب مالا لأحد من دون عوض ، وهذا لا إشكال في عدم صدق البيع عليه .
ثانيها : الهبة المعوضة اتفاقا كما إذا وهب مالا لأحد من دون عوض ثم بعد ذلك وهب المتهب أيضا مالا آخر للواهب الأول كما يقع ذلك غالبا لئلا يبقى تحت منة الواهب مثلا ، وهذا أيضا خارج عن توهم النقض ولا يصدق عليها تعريف البيع ، بل هما هبتان مجانيتان ولا عوض في شيء منهما .
وثالثها : الهبة بشرط العوض كما إذا وهب شيئا لأحد على أن يفعل كذا أو يكون المال الفلاني له أو يفعل الفعل الفلاني ، فهو اشتراط في ضمن الهبة المتقومة بالمجانية ولا دخل له في حقيقتها ، وليس الشرط عوضا للمال الموهوب ، فلذا إذا لم يعمل به المتهب بعد الهبة لا تفسد الهبة به وإنما يثبت للواهب خيار تخلف الشرط فله أن يرجع في هبته . فالمتحصل أن الهبة إعطاء مجاني دائما وليس فيها تبديل مال بمال أبدا ، وهذا الذي أفاده متين جدا .
ثم إن السيد ( قدس سره ) ذكر في حاشيته ( 2 ) : أن ظاهر جميع العلماء أن الهبة

46

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست