نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 443
الحكمي ، وإنّما هو أمر آخر وتوضيحه : أنّ الأُمور الاعتبارية كالبيع والنكاح والايجاب والتحريم ممّا لا وعاء له إلاّ وعاء الاعتبار ، فإنّ الإنسان يعتبر زيداً مالكاً في الخارج ، لا بمعنى أنّ الملكية توجد خارجاً ، بل بمعنى أنّ البائع يعتبر المشتري مالكاً في الخارج بالاعتبار ، وهو نظير تصوّر الأمر الخارجي فإنّ زيداً المعدوم إذا تصوّرناه خارجاً فمعناه ليس إلاّ تصوّره في الخارج لا وجوده في الخارج حقيقة . وكما أنّ الاعتبار والمعتبر يتّحدان بحسب الزمان تارةً ويقع أحدهما مقارناً للآخر زماناً كما إذا اعتبرنا زيداً مالكاً فعلياً لشيء ، فاعتبار الملكية والملكية المعتبرة متحقّقان في زمان واحد ، كذلك يمكن أن ينفكّ أحدهما عن الآخر بأن يكون الاعتبار فعلياً والمعتبر أمراً متأخّراً ، كما في الوصية فإنّ اعتبار ملك الموصى له فعلي والمعتبر الذي هو الملكية بعد الموت ، وكما أنّ اعتبار وجوب الحجّ في حقّ غير المستطيع فعليّ والمعتبر الذي هو الوجوب بعد الاستطاعة ، وهذا ليس من الواجب التعليقي بوجه ، لأنّ المعتبر وهو الوجوب والاعتبار كلاهما فعليّان في التعليقي ، وزمان متعلّق المعتبر وهو الفعل متأخّر ، وأمّا في المقام فالاعتبار فعلي دون المعتبر فإنّه متأخّر كما عرفت ، فلذا لا يجب على غير المستطيع تحصيل شيء من مقدّمات الحجّ ، لأنّ الوجوب غير فعليّ في حقّه وإن كان الاعتبار فعلياً . كما يمكن أن يكون الاعتبار فعلياً والمعتبر أمراً متقدّماً كما إذا اعتبرنا في الحال زيداً مالكاً من أمس ، فالاعتبار حالي والمعتبر أمر متقدّم ، بل ولولا مخالفة الارتكاز العرفي وانصراف الأدلّة لقلنا بصحّة أن يبيع فعلا ماله من أمس بأن يقول : بعتك داري من أمس ، فيكون المشتري مالكاً لها من ذلك الزمان ويطالب البائع بالأُجرة من أمس ، إلاّ أنّ مثل ذلك خلاف ما ارتكز في أذهان العقلاء ، والأدلّة والعمومات لا تشمله ، وإلاّ فلا مانع من أن يكون الاعتبار فعلياً والمعتبر متقدّماً
443
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 443