نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 442
المنشأة بالايجاب مقيّدة بالقبول وليست مطلقة فكأنّه قال : بعتك إن قبلت ، فلذا ذكرنا أنّ مثل هذا التعليق في المعاملات ممّا لا بأس به ، لأنّه تعليق يقتضيه العقد بنفسه ، ولا معنى لتقدّم الملكية حينئذ على القبول لأنّها قد أُنشأت معلّقة على قبول المشتري وذلك ظاهر . وأمّا الايراد الثاني ، فلأنّ الشارع وإن حكم بالملكية بعد الإجازة لا قبلها إلاّ أنّه لا ينافي أن يحكم بعد الإجازة بالملكية من أوّل الأمر ، ولا مانع من تغاير زماني الحكم والمحكوم به ، كما وقع عكس ذلك في الوصية حيث حكم بالملكية للموصى له بعد الموت ، فإنّ الحكم في زمان الوصية والمحكوم به هو الملكية بعد الموت ، فإذا جاز ذلك فليكن عكسه أيضاً جائزاً ، ففي المقام قد حكم بعد الإجازة بالملكية المتقدّمة . والذي يوضّح ذلك : ملاحظة باب الإجارة كما إذا آجر الفضولي دار شخص من أوّل السنة فأجازها المالك بعد عشرة أيّام مضت من أوّل السنة ، فإنّ الإجارة عبارة عن ملك المنافع وقد حكم الشارع بصحّتها بعد الإجازة ، ولكن الحكم بعد عشرة أيّام ، وملكية المنافع التي حكم بها هي الملكية من أوّل السنة ، فالحكم بعد الإجازة والمحكوم به هو الملكية من أوّل الأمر ، وقد عرفت أنّه لا مانع من تغاير زماني الاعتبار والمعتبر ، بل لولا الإجماع على بطلان التعليق في العقود لقلنا بصحّة البيع معلّقاً على مضيّ ساعة أو على شيء آخر بأن يكون الاعتبار أعني اعتبار الملكية فعليّاً والمعتبر الذي هو الملكية متأخّراً وبعد ساعة . وهذا الذي ندّعيه في المقام ليس من الكشف الحقيقي أو الحكمي في شيء ، لأنّ المفروض أنّ المشتري ليس مالكاً للمال قبل الإجازة واقعاً وفي نفس الأمر حتّى يكون ذلك من الكشف الحقيقي ، كما أنّه ليس من الكشف الحكمي إذ لا تنزيل في البين بأن ينزّل المشتري منزلة المالك في ترتيب آثار الملك عليه المعبّر عنه بالكشف
442
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 442