نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 444
فهو مالك حقيقة للمال من أمس ، وأمّا في المقام فبما أنّ العقد متحقّق قبل الإجازة فلا مانع من أن تشمله العمومات وتوجب صحّة البيع في المقام ، هذه خلاصة المدّعى في المقام . والذي يمكن أن يورد عليه كما أورده شيخنا الأُستاذ ( قدّس سرّه ) [1] أمران : أحدهما : أنّ الحكم بملكية شيء لشخصين مستحيل والعبرة إنّما هو بتعدّد المتعلّق لا بتعدّد زمان الاعتبار ، فلو كان المتعلّق واحداً فالحكم عليه بحكمين متنافيين محال ، ولو كان الحكمان والاعتباران في زمانين كما إذا حكم في اليوم بوجوب الصوم في الغد ثمّ حكم في أوّل الغد بحرمة الصوم فيه أو باستحبابه أو بإباحته أو بكراهته ، فإنّه مستحيل وإن كان زمان الاعتبارين والحكمين متعدّداً كما أنّ المتعلّق إذا كان متعدّداً يصحّ أن يحكم عليهما بحكمين ولو كانا في زمان واحد كما إذا حكم في زمان واحد بوجوب السفر في الغد وباستحبابه في اليوم فإنّه أمر ممكن ، وفي المقام متعلّق الحكم والاعتبار واحد وهو الملكية قبل الإجازة ولكن نعتبرها قبل الإجازة للمالك وبعد الإجازة للمشتري ، فهي شيء واحد قد حكم به لشخصين وهو مستحيل . وقد تعرّض لهذا في حكم الخروج من الأرض المغصوبة ، وأجبنا عن ذلك بأنّ ما أفاده إنّما يتمّ في الأحكام البعثية والزجرية وهي التكليفية فقط حيث إنّها تحتاج إلى المتعلّق لا محالة ، والشيء الواحد لا يمكن أن يبعث إليه ويزجر عنه ولا يمكن إيجابه وتحريمه أو إباحته وكراهته لأنّ معنى ذلك أنّه واجد للمصلحة وغير واجد له أو أنّه واجد للمفسدة وغير واجد له وهو تناقض ، وأمّا الأحكام الوضعية فلا ، لأنّها ناشئة من مصالح في جعلها ولا مانع من أن يعتبر في زمان شخصاً مالكاً