responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 410


الأوّل : أنّه على هذا التقدير يخرج الحديث عمّا نحن فيه ، إذ الكلام في المقام إنّما هو في خصوص البيع للمالك لا لنفسه لأنّه مسألة أُخرى سيجيء الكلام فيها إن شاء الله تعالى وقد فرض أنّ الحديث خاصّ ببيع الفضولي لنفسه فلا يعارض الروايات المتقدّمة المجوّزة لبيع الفضولي للمالك مع الإجازة ، فعمومية الحديث لكلّ من البيع لنفسه وللمالك هي الحجر الأساسي للمعارضة ، وذلك لأنّ مورد التعارض حينئذ هو خصوص بيع الفضولي لنفسه مع التعقّب بالإجازة ، وهذه هي المسألة الآتية بعينها ولا ربط لها بما نحن فيه كما لا يخفى .
الثاني : هب أنّ النسبة بينهما هو العموم من وجه ولكن قاعدة المعارضة بينهما تقتضي تساقطهما والرجوع إلى العمومات ، وهي تقتضي الصحّة كأوفوا بالعقود وغيره ، هذا تمام الكلام في الحديث .
ومنه يظهر الجواب عمّا ورد من أنّه « لا بيع إلاّ فيما يملك » و « لا طلاق إلاّ فيما يملك » و « لا عتق إلاّ فيما يملك » و « أنّه لا يجوز بيع ما ليس بملك » .
هذا كلّه بناء على قرائتها بصيغة المبني للمعلوم ، وأمّا إذا قرأناها مبنيّاً للمجهول فتصير كلّها خارجة عمّا نحن فيه وتكون دليلا على بطلان بيع ما هو غير مملوك كالسمك في البحر وكذا عتق العبد قبل استرقاقه وطلاق المرأة قبل تزوّجها بأن يطلّقها أوّلا ثمّ يتزوّجها ليؤثر الطلاق بعد النكاح .
بقيت في المقام ثلاث روايات إحداها : صحيحة محمّد بن القاسم « في رجل اشترى من امرأة من آل فلان - يعني بني العبّاس على ما في حاشية السيّد ( قدّس سرّه ) [1] ولم يصرّح به تقيّةً - بعض قطائعهم إلى أن قال ( عليه السلام ) قل له يمنعها أشدّ



[1] حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 139 .

410

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست