responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 409


وكيف يحتمل المسلم أن يكون بيع البستان الفلاني صحيحاً إذا كان لنفسه أو للمالك ولو لم يجزه مالكه ، ويكون بيع الجار دار جاره ماضياً مع عدم إجازة صاحبها ، فهذا ممّا لا يحتمله عاقل ولا يحتاج إلى نهي ، وعليه فالنهي وارد في خصوص ما إذا كان البيع للمالك مع إجازته ، والفرض أنّ هذه الصورة بخصوصها وقعت مورداً للجواز في الروايات المتقدّمة فتكون النسبة بينهما هي التباين لا محالة ، هذا .
ولا يخفى عليك أنّ ما أفاده ( قدّس سرّه ) ذهول عن طريقة الجاهلين ومن جهة عدم التوجّه إلى أفعال الظالمين والمسلمين غير المبالين بالدين ، أفلا ينهبون أموال الناس ويبيعونها والناس يشترون منهم ، وهذا في زماننا كثير فكيف بزمان الجاهلية فإنّ النهب والسرقة كان شعارهم وكانوا يفتخرون بذلك بينهم ، أفلا يصحّ مع ذلك أن ينهاهم النبي ( صلّى الله عليه وآله ) بقوله « لا تبع ما ليس عندك » ومن الظاهر أنّ نهيه ( صلّى الله عليه وآله ) بمكان من الصحّة والمتانة ليرتدعوا بذلك عن بيع أموال الناس ، وعليه فالنسبة بينهما عموم وخصوص فيتقدّم الروايات عليه لا محالة ، هذا .
وربما يقال [1] إنّ النسبة بينهما هو العموم من وجه ، لأنّ الحديث عام من جهة عدم تخصيصه النهي بصورة الإجازة وعدمها ، بل نهى عن البيع مطلقاً سواء تعقّبه الإجازة أم لا ، وخاصّ من جهة أنّه بمعنى لا تبع مال الناس فعلا لتشتريه من مالكه بعد ذلك فتدفعه إلى المشتري ، وبالجملة أنّه ينهى عن خصوص البيع لنفسه ، وأمّا الروايات المتقدّمة فهي عامّة من جهة عدم تخصيصها بخصوص البيع لنفسه ، بل قد صرّحت بجوازه سواء باعه لنفسه أو باعه لمالكه ، ولكنّها خاصّة من جهة تقيّدها بصورة الإجازة من المالك ، ومع ذلك كيف تتقدّم الروايات على الحديث ، هذا .
ولا يخفى أنّه يرد على ذلك وجوه قد تنبّه المستشكل لبعضها :



[1] كما في حاشية المكاسب للايرواني 2 : 230 .

409

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست