responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 411


المنع فإنّها باعت ما لم تملكه » [1] وإيراد هذه الصحيحة في المقام خال عن السداد لأنّها قد منعت عن إقباض الثمن للفضولي ، وهذا ممّا لا مانع منه سواء صحّ البيع الفضولي أم فسد ، فلا دلالة للرواية على الفساد بل هي مؤيّدة لصحّة البيع الفضولي إذ لم يعلّل الإمام ( عليه السلام ) فيها المنع عن إقباض الثمن ببطلان البيع بل علّله بأنّها باعت ما لم تملكه ، مع أنّه لو كان باطلا لكان التعليل به أولى وأنسب .
وثانيتها : ما عن الإمام المهدي ( عجّل الله تعالى فرجه الشريف ) « الضيعة لا يجوز ابتياعها إلاّ عن مالكها أو بأمره أو رضىً منه » [2] .
وثالثتها : صحيحة محمّد بن مسلم الوارد في أرض بفم النيل اشتراها رجل وأهل الأرض يقولون هي أرضنا وأهل الأُستان يقولون من أرضنا ، فقال لا تشترها إلاّ برضا أهلها [3] .
أمّا الرواية الثانية فلا دلالة فيها على بطلان الفضولي ، لأنّ غاية ما هناك أن تكون الرواية نظير الآية المباركة ( لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) [4] الدالّة على اشتراط البيع بالرضا ، وقد عرفت الجواب عنها سابقاً وقلنا إنّها على تقدير تمامية دلالتها إنّما تمنع عن بيع الفضولي بالإضافة إليه وأمّا إذا أُضيف إلى المالك بإجازته فلا ، لأنّه حينئذ تجارة عن تراض ، وكذلك الحال في الرواية ، هذا .
مضافاً إلى أنّ جعل الرضا في الرواية مقابلا للأمر يكشف عن أنّ الإجازة



[1] الوسائل 17 : 333 / أبواب عقد البيع وشروطه ب 1 ح 2 .
[2] الوسائل 17 : 337 / أبواب عقد البيع وشروطه ب 1 ح 8 .
[3] الوسائل 17 : 334 / أبواب عقد البيع وشروطه ب 1 ح 3 .
[4] النساء 4 : 29 .

411

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست