responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 408


وثانياً : أنّا لو تنزّلنا عن ذلك وقلنا إنّ الحديث غير ظاهر فيما ادّعيناه فلا محالة يكون مجملا ، إذ لا نعلم المراد منه حينئذ ونحتمل إرادة مطلق بيع ما هو خارج عن ملكه ، كما نحتمل إرادة خصوص البيع لنفسه على أن يمضي ويشتريه ويدفعه إلى المشتري فلا يمكن التمسّك به في المقام .
وثالثاً : أنّ الحديث على تقدير تماميته إنّما يقتضي بطلان بيع الفضولي فقط وأمّا إذا استند البيع إلى المالك بإجازته بحيث صحّ أن يقال فلان باع داره فلا محالة يخرج عن كونه بيع ما ليس عنده ، لأنّه بيع لما هو عنده وهو مالك له بالفرض ، هذا كلّه .
مضافاً إلى أنّ الحديث لو كان ظاهراً في العموم وشاملا لكلا الاحتمالين ولكنّه لا يكون مانعاً عن الفضولي ، لأنّه حينئذ قابل للتخصيص بمقتضى الروايات الخاصّة المتقدّمة الواردة في تصحيح الفضولي التي عمدتها صحيحة محمّد بن قيس لخصوصيّتها وكونها ناصّة على جواز بيع الفضولي للمالك فيما إذا أجاز فتكون مخصّصة للحديث ، هذا ما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) في المقام .
وقد أورد عليه شيخنا الأُستاذ [1] بأنّ النسبة بين الحديث والروايات المتقدّمة هي التباين لا العموم والخصوص ، وذلك لأنّ الوجه في توهّم أنّ الحديث عام إنّما هو ملاحظة أنّ النبي قد نهى عن بيع ما ليس عنده سواء كان لنفسه أم للمالك وسواء أجازه المالك أم لم يجزه ، والروايات المتقدّمة دلّت على أنّه إذا كان للمالك وأجازه المالك صحيح ، فتكون أخصّ من الحديث فتوجب تخصيصه لا محالة .
ولكن الأمر ليس كما أُفيد ، وذلك لأنّا لا نحتمل إرادة النهي عن بيع ما ليس عنده لنفسه أو للمالك مع عدم إجازته ، لأنّ بطلان ذلك بمكان يغني عن النهي



[1] منية الطالب 2 : 29 .

408

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست