نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 320
ترى . الوجه الثاني : أن يكون المراد ما ذكره المصنّف ( قدّس سرّه ) من كونهما قاصدي اللفظ والمدلول وعدم قصدهما وقوع مضمون العقد وهو الأثر الشرعي أو الممضى عند العقلاء ، لأنّهما يعلمان بعدم ترتّب الأثر على عقدهما شرعاً وعرفاً . وفيه : أنّه لو أُريد بالمضمون اعتبار المتعاملين فهو متحقق في أُفق النفس بعد قصد اللفظ والمدلول على ما هو المفروض لا محالة ، وإن أُريد به اعتبار العقلاء أو الشارع ، فأوّلا : ليس الاكراه والفضولية مستلزماً لذلك دائماً ، بل إنّما يكون ذلك فيما إذا كان المكره أو الفضولي عالماً بفساد عقده وإلاّ فربما يقصد الامضاء الشرعي خصوصاً الفضولي إذا أخطأ في التطبيق وتخيّل كونه مالكاً لمال غيره فباعه . وثانياً : أنّه لا دليل على اعتبار قصد ذلك في صحة المعاملة ولذا يصح من غير المتديّنين أيضاً مع [ عدم ] اعتقادهم بالشرع فضلا عن قصدهم للامضاء الشرعي فهذا الاحتمال ممنوع صغرى وكبرى . الوجه الثالث : أن يراد من العبارة ما احتمله المحقق النائيني ( قدّس سرّه ) [1] من عدم كونهما قاصدين لما هو ظاهر كلامهما ، فانّ ظاهر قول الموجب بعت أنّه مالك للبيع وأنّه بداعي طيب نفسه لا باكراه الغير ويستظهر المشتري منه ذلك والمفروض أنّه لم يرد ذلك وأراد غيره . وفيه أوّلا : أنّه قد يكون في البين قرينة على الفضولية وعلى الاكراه بل ربما يصرح بذلك للمشتري ، ومعها كيف يكون اللفظ ظاهراً في ذلك . وثانياً : قصد خلاف الظاهر بهذا المعنى لأيّ وجه يوجب فساد العقد ، وإلى الآن لم يظهر معنى صحيح لعبارة الشهيدين .