responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 319


وكيف كان فلا بدّ لنا من التكلّم في جهتين :
الجهة الأُولى : في بيان ما ذكره الشهيدان [1] والعلاّمة [2] أمّا الشهيدان فذكرا أنّ الفضولي والمكره قاصدان إلى اللفظ دون المعنى ، وظاهره أنّ فساد عقدهما ليس من جهة فقدان طيب النفس وإنّما هو من جهة عدم قصد المعنى ويلوح ذلك من كلام العلاّمة ( قدّس سرّه ) حيث ذكر أنّ طلاق المكره صحيح إذا كان ناوياً .
والمحتمل في عبارة الشهيدين وجوه :
الأوّل : أن يراد بها أنّهما غير قاصدين مدلول اللفظ نظير الهازل ومن هو في مقام عدّ الصيغة .
ويردّه أوّلا : أنّه خلاف الوجدان فانّ المكره والفضولي قاصدان للمعنى قطعاً .
ثانياً : أنّ لازمه عدم نفوذ العقد بلحوق الإجازة والرضا ، وعليه فلم يتحقق عقد في الخارج أصلا . ثالثاً : عليه تكون فتواهما مطابقة لفتوى أهل السنّة ، وهو كما



[1] الدروس 3 : 192 ، المسالك 3 : 156 .
[2] تحرير الأحكام 4 : 51 .

319

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست