نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 319
وكيف كان فلا بدّ لنا من التكلّم في جهتين : الجهة الأُولى : في بيان ما ذكره الشهيدان [1] والعلاّمة [2] أمّا الشهيدان فذكرا أنّ الفضولي والمكره قاصدان إلى اللفظ دون المعنى ، وظاهره أنّ فساد عقدهما ليس من جهة فقدان طيب النفس وإنّما هو من جهة عدم قصد المعنى ويلوح ذلك من كلام العلاّمة ( قدّس سرّه ) حيث ذكر أنّ طلاق المكره صحيح إذا كان ناوياً . والمحتمل في عبارة الشهيدين وجوه : الأوّل : أن يراد بها أنّهما غير قاصدين مدلول اللفظ نظير الهازل ومن هو في مقام عدّ الصيغة . ويردّه أوّلا : أنّه خلاف الوجدان فانّ المكره والفضولي قاصدان للمعنى قطعاً . ثانياً : أنّ لازمه عدم نفوذ العقد بلحوق الإجازة والرضا ، وعليه فلم يتحقق عقد في الخارج أصلا . ثالثاً : عليه تكون فتواهما مطابقة لفتوى أهل السنّة ، وهو كما