responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 321


وأمّا عبارة العلاّمة ( قدّس سرّه ) فهي أجنبية عمّا نحن فيه بل راجعة إلى مسألة أُخرى وهي عدم تحقق الاكراه مع التمكّن من التورية ، فإذا أُكره أحد على الطلاق وكان متمكّناً من التورية فلم يفعل ونوى حقيقة الطلاق ، صح لعدم كونه مكرهاً عليه ، وفي ذيل العبارة شاهد عليه فراجع .
الجهة الثانية : في دليل اعتبار طيب النفس في صحة العقود وهو أُمور :
الأوّل : قوله تعالى : ( لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) [1] فإنّه سبحانه وتعالى نهى عن تملّك الأموال بجميع الأسباب سوى التجارة عن تراض ، والمراد بالتراضي ليس الإرادة والاختيار كما توهّمه بعض المحققين فإنّه خلاف الظاهر أوّلا ، وثانياً لو أُريد به الإرادة لزم اللغو فانّ التجارة متقوّمة بالإرادة ، فذكر الرضا بمعناها بعدها يكون لغواً .
الثاني : قوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفسه » [2] فانّ إسناد عدم الحل إلى العين الخارجية ظاهر في عدم حل جميع التصرفات حتّى الاعتبارية فلا يستقرّ شيء منها إلاّ بطيب النفس ، والمراد به الرضا لا الاختيار كما عرفت .
الثالث : ما ورد في الطلاق أنّه « لا طلاق إلاّ بإرادة » [3] ولا بدّ أن يراد بها الرضا دون ما يقابل الجبر ، فانّ الطلاق لا عن اختيار لا يكون طلاقاً عقلا ، فلا مجال لنفيه شرعاً ، وبعدم القول بالفصل يثبت اعتباره في سائر العقود والايقاعات .



[1] النساء 4 : 29 .
[2] الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلّي ب 3 ح 1 ( مع اختلاف ) .
[3] تقدّم تخريجه في ص 318 .

321

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست