responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 318


< فهرس الموضوعات > 4 - اشتراط الاختيار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > معاملات المكره < / فهرس الموضوعات > ذلك ، وفيما نحن فيه إذا أبرز علقة الزوجية بين المرأة وموكّل القابل بلفظ زوّجتك الذي هو غير مبرز لها لا يصح العقد وهذا ظاهر ، ولذا لا يصدق الزوج على مجري القبول .
نعم لا يبعد كون بعتك مبرزاً عرفاً لانشاء العقد للمخاطب الأعم من كونه بنفسه مشترياً أو الشراء لموكّله .
الاختيار والاكراه * قوله ( رحمه الله ) : من شرائط المتعاقدين الاختيار [1] .
( 1 ) قد عرفت في المسألة السابقة اعتبار قصد اللفظ والمعنى لكون العقد متقوّماً بأمرين : الاعتبار النفساني وابرازه بمبرز دالّ عليه ، ولا يتحقّق إلاّ بقصد اللفظ والمعنى ، وفي هذه المسألة يقع الكلام في اعتبار كون القصد ناشئاً عن اختيار وليس المراد به الإرادة في مقابل الجبر ، بل المراد به الرضا وطيب النفس ويستعمل كل ذلك بمعنى ، وقد استعملت الإرادة بمعنى الرضا في قوله : « لا طلاق إلاّ بإرادة » ( 1 ) بأن يكون الداعي له طيب نفسه ورضاه النفساني لا الاجبار من الغير والمعروف بين الخاصة اعتبار ذلك ، وخالفنا العامة في الطلاق جزماً حيث ذهبوا إلى صحة [ طلاق ] المكره ، ولعلّهم يلتزمون به في سائر العقود والايقاعات أيضاً ( 2 ) .



[1] لم أجد هذا اللفظ في الوسائل والمستدرك والموجود في الوسائل 22 : 87 / أبواب مقدّمات الطلاق ب 37 ح 4 قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) « الطلاق من غير استكراه ولا إضرار » . ( 2 ) في المغني لابن قدامة 8 : 260 كتاب الطلاق قال : لا تختلف الرواية عن أحمد أنّ طلاق المكره لا يقع . وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن سمرة ، وبه قال عبد الله بن عبيد بن عمر وعكرمة والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز وابن عون وأيّوب السختياني ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ، وأجازه أبو قلابة والشعبي والنخعي والزهري والثوري وأبو حنيفة وصاحباه ، لأنّه طلاق من مكلّف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره . واختلف المذاهب في البيع ففي الفقه على المذاهب 2 : 161 وما بعدها : عند الحنابلة والمالكية والشافعية يشترط الاختيار واقعاً في نفوذ البيع ، وقال الحنفية : كل عقد يكره عليه الشخص ينعقد ، غاية الأمر أقواله التي يكره عليها منها ما يحتمل النسخ كالبيع والإجارة ، ومنها ما لا يحتمله كالنكاح والطلاق والعتاق والنذر ، ففي الأوّل يقع البيع فاسداً فله أن يجيزه بعد زوال الاكراه وله أن يفسخه ، وفي الثاني يمضي عقد المكره وليس له أن ينقضه .

318

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست