نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 307
إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 516)
* قوله ( رحمه الله ) : ووصيته وايصال الهدية وإذنه في الدخول [1] . ( 1 ) ( 1 ) أمّا الوصية من الصبي البالغ عشر سنين فمنصوص عليها ( 2 ) وأمّا إيصال الهدية وإذنه في الدخول فلم نعرف وجهاً لاستثنائهما لعدم دخولهما في المستثنى منه ، فإنّه تصرّفات الصبي التي تكون موضوعاً لأثر شرعي وليس شيء من الأمرين كذلك . أمّا إيصال الهدية فلعدم كونه مقوّماً لعقد الهبة ولذا يمكن تحققه بواسطة حيوان ونحوه . وأمّا الإذن في الدخول إلى دار الغير فليس في نفسه موضوعاً لجواز الدخول ، فان حصل منه الاطمئنان برضى المالك كما هو الغالب فهو المعتبر وإلاّ فلا يجوز التصرف في مال الغير سواء كان الآذن بالغاً أو صبياً ، فلا معنى لاستثنائهما بعد عدم دخولهما في مورد البحث . * قوله ( رحمه الله ) : بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة ( 2 ) . ( 2 ) استدلّ على التفصيل بين الأُمور الحقيرة وغيرها بقيام السيرة على نفوذ معاملة الصبي في الأُولى ، وبقوله ( عليه السلام ) « نهى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) عن
[1] [ من هنا إلى ص 398 لم يوجد في مخطوطة المؤلّف نقلناها من محاضرات في الفقه الجعفري مع تصحيح وتحقيق منّا ] . ( 2 ) روي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته » وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته » وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أُكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته » وعن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو ما تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحق فهو جائز » [ الوسائل 19 : 361 - 363 / كتاب الوصايا ب 44 ح 2 ، 7 ، 5 ، 4 ] .
307
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 307