نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 308
كسب الصبي ما لم يحسن صنعة بيده معلّلا بأنّه إن لم يجد سرق » [1] بدعوى ظهور التعليل بالأمر العرضي في ذلك ، فانّ عقد الصبي لو لم يكن نافذاً كان الأنسب أن يعلّل النهي به . ولكن الظاهر عدم دلالة شيء منهما . أمّا السيرة فان كان المدّعى قيامها على نفوذ معاملة الصبي فيما إذا كان آلة لاجراء العقد أو القبض فهو وإن كان حقاً كما عرفت إلاّ أنّه غير مختص بالأشياء اليسيرة ، فانّا بيّنا في المعاطاة عدم توقفها على الأخذ والاعطاء أصلا على ما هو المتعارف كما في دخول الحمّام ووضع الثمن في دخل الحمّامي ، ولا يقلّ قبض الصبي عن عدمه ولا عن دخل الحمّامي . وبالجملة : ما عليه السيرة من نصب الصبي على الدكان إنّما هو من جهة أن لا يسرق أحد من الدكان شيئاً لا من جهة المعاملة معه مستقلا فإنّه بمنزلة كوز الحمامي . نعم فيما إذا كان القبض مقوّماً للعقد كما في الهبة لا اعتبار بقبض الصبي ، لا بما أنّه قبض بل من حيث كونه التزاماً مقوّماً لقبول العقد وهو مرفوع عن الصبي . وإن كان المدّعى قيام السيرة على نفوذ معاملة الصبي مطلقاً فهو ممنوع من المتديّنين . وأمّا الاستدلال بالخبر فهو مضافاً إلى ضعفه بالسكوني ، أنّ المراد بالكسب إن كان معناه المصدري فلا محالة يكون النهي تنزيهيّاً متوجّهاً إلى أولياء الصبي للحكمة المذكورة فيه وعليه فهو أجنبي عن المقام ، وإن كان المراد به المكسوب فالمنهي عنه هو أخذ مطلق ما يحصل في يد الصبي نظير النهي عن كسب الإماء معلّلا بأنهنّ إن لم يجدن زنين [2] .
[1] الوسائل 17 : 163 / أبواب ما يكتسب به ب 33 ح 1 . [2] نفس المصدر السابق .
308
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 308