responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 306


أمرين :
الأوّل : اعتبار قصد التملّك في حصول الملكية ، وبما أنّ قصده كلا قصد لا يملك .
وفيه : أنّ الأدلة مطلقة كقوله ( عليه السلام ) « من سبق إلى مكان فهو أحق به » [1] أو « من أحيى أرضاً ميتة فهي له » [2] إذ ليس فيها اعتبار القصد .
والثاني : إثبات أنّ قصده كلا قصد . وهو ممنوع أيضاً ، لأنّ المراد من قوله « عمده وخطؤه واحد » أنّ ما كان من افعال البالغين لعمده أثر ولخطئه أثر آخر ينزّل عمد الصبي فيه منزلة الخطأ ويترتّب أحكام المنزل عليه على المنزل بعد رفع أثر المنزّل ، وهو مختص بباب الجنايات فلا يكون معناه أنّ قصده كلا قصد .
فقد تحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ شيئاً من معاملات الصبي لا ينفذ إلاّ خصوص الوصية ، حيث ورد النصّ بصحّتها كما سيأتي .
وأمّا ما كان خارجاً عن العقود والايقاعات كالقبض والقصد في الحيازات بناءً على اعتباره فهو صحيح ونافذ من الصبي ، فلو أقبض شخص الصبي شيئاً يكون قبضه نافذاً ويترتّب عليه الأثر ، لأنّ عمدة الدليل على عدم نفوذ الأمر من الغلام هو قوله : متى يجوز أمر اليتيم ؟ قال ( عليه السلام ) إذا بلغ أشدّه [3] وهو مختصّ بما يصدق عليه أمر اليتيم وهي العقود والايقاعات .



[1] الوسائل 5 : 278 / أبواب أحكام المسجد ب 56 ح 1 و 2 ( مع اختلاف يسير ) .
[2] الوسائل 25 : 413 / كتاب إحياء الموات ب 2 ح 1 ( مع اختلاف يسير ) .
[3] الوسائل 18 : 412 / كتاب الحجر ب 2 ح 5 ( مع اختلاف ) .

306

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست