نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 198
وأمّا في غيره فلا وجه لاعتبارها ، نعم الاحتياط الشديد في النكاح يقتضي اعتبار العربية فيه ، لكثرة اهتمام الشارع به . المسألة الثانية : إذا قلنا باعتبار العربية في العقود والايقاعات ، فهل اللازم أن يكون جميع ألفاظ العقد من أوّلها إلى آخرها عربية أو أنّ اللازم هو العربية في خصوص إنشاء العقود والايقاعات ، وأمّا غيره كألفاظ الثمن والمثمن أو الشروط المذكورة فيهما فلا مانع من ذكرها بغير العربية أيضاً ، فإذا قال بعت اين دار را بده درهم ، فلا محالة يقع البيع صحيحاً ؟ إذا قطعنا النظر عن الاطلاقات الواردة في العقود والايقاعات فلا محيص عن اعتبار العربية في جميع أجزاء العقد من أوّلها إلى آخرها ، للشكّ في صحّة مثل بعت اين دار را بده درهم ، ومع الشكّ في ذلك فأصالة الفساد تقتضي الفساد كما هو واضح وفاقاً لشيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] في المقام حيث قال : الأقوى هو الأوّل ، يعني اعتبار العربية في جميع أجزاء العقد . نعم مع النظر إلى المطلقات كقوله تعالى ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) و ( تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [2] لا يعتبر العربية في العقود أصلا ، فضلا عن اعتبارها في جميع أجزاء العقد ، إلاّ أنّ مفروض كلام شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) إنّما هو عدم الاطلاق والعموم فراجع ، هذا كلّه فيما إذا كان ذكر الثمن والمثمن وغيرهما من متعلّقات البيع أو غيره من العقود معتبراً . وأمّا إذا قلنا بعدم اعتبار ذكرها في ايجاب البيع كعدم اعتبار ذكرها في القبول قطعاً لأنّه لا يجب عليه أن يقول قبلت الدار بكذا ، فلا ينبغي الإشكال في عدم