responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 197

إسم الكتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 516)


فاسد بطريق أولى ، وأمّا التعدّي إلى الفارسي الماضي فهو ممّا لا محصّل له بوجه ، إذ ما معنى أن يقال إنّ الفارسي الماضي باطل بطريق أولى من جهة بطلان العربي غير الماضي ، ولعلّه ظاهر .
وأمّا الجواب عن الوجه الثالث : فهو أنّ العقد لا يتوقّف صدقه على أن يكون عربياً وإلاّ فلازمه أن لا يكون في العالم عقد ولا إيقاع إذا لم يكن في العالم عربي وهو كما ترى .
والتحقيق أنّه إذا فرضنا عدم تمامية العمومات والاطلاقات الواردة في أبواب العقود والايقاعات وكان الدليل على صحّة العقود هو الإجماع فلا بدّ من اعتبار العربية في العقود من باب أنّ العربي هو المقدار المتيقّن في العقود والايقاعات ، إذ مع عدم كونه عربياً نشكّ في صحّته ونحتمل الفساد ، ومع الشكّ في الصحّة والفساد أصالة الفساد محكّمة ، لأنّ المفروض أنّه لا إطلاق ولا عموم في البين يقتضي صحّة العقد الفاقد للعربية ، وكيف كان فأخذ العربية في صحّة العقود حينئذ إنّما هو من جهة الاحتياط والأخذ بالمقدار المتيقّن لا من جهة دلالة الدليل على اعتبارها وذلك ظاهر .
وأمّا مع تمامية المطلقات والعمومات كقوله تعالى ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [1] و ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [2] و ( تِجَارَةً عَنْ تَرَاض ) [3] فلا مجال للشكّ في الفاقد للعربية بوجه ، فإنّ مقتضى الاطلاق عدم اعتبار العربية أبداً ، وأنّ العربي وغير العربي كلاهما صحيحان إلاّ فيما قام الدليل على اشتراط العربية فيه بالخصوص كالطلاق .



[1] البقرة : 2 : 275 .
[2] المائدة 5 : 1 .
[3] النساء 4 : 29 .

197

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست