responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 199


اعتبار العربية فيها مطلقاً - كان هناك إطلاق أم لم يكن - لأنّ غاية ما هناك أن يكون ذكر الثمن والمثمن بغير العربي لغواً حينئذ ، وأمّا كونه مبطلا للبيع فهو ممّا لا يحتمل بوجه .
المسألة الثالثة : هل يشترط في صحّة العقود أن يكون العاقد عالماً بوضع اللفظ وبمعناه تفصيلا ، بأن يعلم أنّ معنى البيع ماذا ومعنى التاء في بعت أي شيء وأنّه للاسناد إلى نفسه ، والبيع يستفاد من مادّة بعت ، أو أنّه لا يشترط ذلك في صحّتها بل إذا علم إجمالا بأنّ معنى مجموع هذا الكلام هو بيع الدار بكذا وإن لم يعلم أنّ أيّها استفيد من أيّ لفظ من الألفاظ ، واحتمل أن يكون التاء بمعنى البيع والبيع بمعنى الاسناد يكفي ذلك في صحّته ؟
لا ينبغي الإشكال في أنّه إذا لم يعلم معنى اللفظ بخصوصه لا يكون استعماله اللفظ جارياً على قانون الوضع ، لأنّ معنى الاستعمال كذلك كما ذكرناه في الأُصول عبارة عن استعمال اللفظ بقصد تفهيم معناه ، ومع الجهل بالمعنى كيف يقصد تفهيمه للمخاطب ، إلاّ أنّ الاستعمال كذلك لا يشترط في صحّة العقود ، وإنّما المعتبر في صحّتها أن يكون هناك شيء مبرز للاعتبار النفساني ، ولا ينبغي الإشكال في أنّه بتكلّمه بلفظة بعتُ يبرز اعتباره وإن لم يعلم بأنّ معنى البيع بخصوصه ماذا ومعنى التاء بخصوصه أيّ شيء ، وذلك لأنّ المفروض أنّه يعلم بأنّ مجموع هذه الكلمة بمعنى كذا وإن لم يعلم أنّ أيّها استفيد من أي لفظ ، فيعلم أنّه باستعماله ذلك باع داره فيكون استعماله مبرزاً لاعتباره النفساني لا محالة ، وهذا كما إذا علم إجمالا بأن جئني بالماء إنّما يقال عند العرب فيما إذا كان عطشاناً وطالباً للماء وإن لم يعلم أنّ معنى جئني أي شيء ومعنى الماء أي شيء فإنّه إذا عطش وقال : جئني بالماء فلا محالة يبرز مقصوده بذلك خارجاً وإن لم يعلم بمعاني الكلام تفصيلا وذلك ظاهر .
ثمّ إنّ هذه المسألة والمسألة التي تأتي بعدها غير مختصتين بما إذا اشترطنا

199

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست