responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 150


مختصّ بما إذا أراد تبديله بمال نفسه ولا يشمل ما إذا أراد تبديله بمال غيره ، وإن أراد تبديل حصّة الفقراء والإمام لنفسه بمال الغير المباح له فيأتي فيه إشكال المبادلة من أنّ نفس مفهومها يحتاج عقلا إلى دخول المعوّض في ملك من خرج عنه العوض فكيف يعقل دخول حصّتهم في ملك المالك في مقابل مال الآخر نظير الاشكال المتقدّم في قوله : بع مالي لنفسك ، فراجع .
ثمّ إنّ الشيخ [1] عدّ من موارد الملك التقديري دية الميت فيما إذا قتله أحد خطأً أو عمداً فصولح بالدية فإنّها تنتقل إلى ورثة الميت عن الميت ، وفيها أيضاً لا بدّ من تقدير كونها ملكاً للميت آناً ما ثم انتقالها منه إلى ورثته . وكذا الحال في الديّات المنتقلة إلى الميّت كما إذا قطع أحد يد الميت أو أُذنه أو رجله فإنّ ديتها تصل إلى الميت ثم تنتقل منه إلى ورثته ، فلا بدّ من تقدير كونها ملكاً للميت آناً ما حتى تنتقل منه إلى الورثة ، هذا .
ولا يخفى أنّ الحاجة إلى الالتزام بملك الميّت آناً ما إنما هي فيما إذا قام دليل على أن الوارث يتلقّى الدية من الميّت كما هو ظاهر جملة من الروايات ، ومع قيامه فلا بدّ من الالتزام بالملكية الحقيقية للميت آناً ما لا التقديرية لعدم ترتّب الأثر عليها وأمّا إذا قلنا بأنّ الوارث يملك الدية ابتداء كما يستظهر من قوله تعالى :
( فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ) [2] فلا حاجة حينئذ إلى الملك التحقيقي ولا التقديري أبداً ، هذا تمام الكلام في الاشكال الأوّل من الاشكالين اللذين ذكرهما الشيخ في القسمين الأخيرين من المعاطاة .
وأمّا الإشكال الثاني وهو صحّة الإباحة بالعوض الراجعة إلى العقد المركّب



[1] المكاسب 3 : 88 .
[2] النساء 4 : 92 .

150

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست