responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 149


حينئذ ويأتي في جميع البيوع إذا كان المعوّض فيها داخلا في ملك من لم يخرج منه العوض كما هو ظاهر ، فلا وجه لتخصيص ثمن الهدي بالذكر ، وكيف كان فلم نفهم الوجه في الاستشكال في ثمن الهدي ، هذا كلّه في ثمن الهدي .
وأمّا الزكاة والخمس فان قلنا بتعلّقهما بالأعيان الشخصية بماليتها ، فوجه عدم صحة دفع الغير لهما عمّن وجبا عليه ظاهر ، لأن حق الإمام والفقراء إنما تعلّق بذلك العين الخارجية فجواز تبديلها بشيء آخر يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، نعم للمالك أن يبدلها لأنه الشريك الأعظم كما في الروايات [1] وأمّا غيره فلا .
وأمّا إذا قلنا بتعلّقهما بالذمم دون الأعيان الخارجية فهما في هذه الصورة وإن كانا دَيناً إلاّ أنّهما لمّا كانا من الواجبات القربيّة كان سقوطهما بفعل الغير محتاجاً إلى الدليل وهو مفقود في المقام ، هذا كلّه فيما إذا كان المخرج للزكاة والخمس من مال نفسه شخصاً آخر غير المالك الذي وجب عليه الخمس والزكاة .
وأمّا إذا كان الدافع لهما نفس المالك ولكن لا من مال نفسه بل من مال آخر أباحه له مالكه ، فهل يجزي ذلك عمّا وجب عليه من الخمس والزكاة أو لا ؟ إن قلنا بتعلّقهما بالذّمم فيكونان دَيناً على المالك حينئذ ولا مانع له من أن يؤدّي دَينه بمال شخص آخر كما هو ظاهر ، والمفروض أنه يدفعه بقصد القربة فيبرأ بذلك ذمّته .
وأمّا إذا قلنا بتعلّقهما بالأعيان الخارجية فدفعه المال المباح عوضاً عن حصة الفقراء والإمام تبديل يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، وتوضيحه : أنّ المالك بتبديله ذلك إن قصد التبديل لمالك المال المباح بأن يريد المالك دفع مال المبيح للفقراء والإمام ( عليه السلام ) ويعوّضه بحصة الفقراء والإمام ويقيمه مقامهما ، فهذا تبديل لا دليل عليه ، لأنّ المالك وإن جاز له تبديل حقوق الفقراء أو الإمام بمال آخر إلاّ أنّه



[1] ورد بهذا المضمون في الوسائل 9 : 129 / أبواب زكاة الأنعام ب 14 .

149

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست