responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 129


إباحة ماله أو تمليكه ، وأمّا فيما إذا قصد بها التمليك وأفادت الإباحة كما في المقام فلا لأنّ الإباحة حينئذ شرعية وليست مالكية إذ لم يبح المالك ماله للآخر بوجه ، وإنّما أراد تمليكه له ولم يقع ، وما وقع من الإباحة حكم شرعي لم يقصده المالك بوجه فلم يبح ماله ليقال إنّه مسلّط على إباحة ماله ، هذا .
وما أفاده ( قدّس سرّه ) متين جدّاً إلاّ أنّ مراده ببعض المحشّين إن كان هو السيّد ( قدّس سرّه ) في حاشيته حيث استدلّ للإباحة بعموم قوله « الناس » الخ فهو إنّما استدلّ به في المعاطاة المقصود بها الإباحة المفيدة للإباحة دون المقام ، وقد ذكر السيّد ( قدّس سرّه ) [1] أنّ التمسّك به إنّما يصحّ في هذه الصورة دون ما إذا قصد بها التمليك فترتّب عليها الإباحة بعين ما ذكره شيخنا المحقّق طابق النعل بالنعل فلا يرد عليه إشكال ، وإن أراد به شخصاً آخر فلم نقف عليه وأنّ ذلك المحشّي من هو فليتأمّل [2] .
ثمّ إنّ السيرة على إباحة التصرّفات في هذه الصورة أعني ما إذا كانت المعاطاة من طرف واحد متحقّقة ، لما عرفت من أنّهم دائماً يتعاملون بالمعاطاة من طرف واحد ، بل المعاطاة نسيئة معروفة عندهم فكثيراً ما يشترون شيئاً بالمعاطاة نسيئة ولا يدفعون الثمن حين إعطاء المالك للمبيع ، وعليه فالمعاطاة من جانب في هذه الصورة كالمعاطاة من الجانبين في إفادتها الإباحة وجريان جميع ما ذكرناه هناك ، هذا كلّه فيما إذا وقعت المعاطاة من جانب واحد .
وأمّا المعاطاة من غير أخذ وإعطاء أصلا وهو القسم الثالث من المعاطاة وقد



[1] حاشية المكاسب ( اليزدي ) : 77 .
[2] نصّ سيّدنا الأُستاذ ( دام ظلّه ) بعد يوم على أنّ هذا المحشّي هو الاشكوري ( قدّس سرّه ) وإيراد شيخه المحقّق والسيّد وارد عليه .

129

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست