نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 130
مثّل الشيخ [1] لها بوضع الفلوس في كوز الحمّامي مع غيبته والاغتسال بالماء أو وضع الفلوس في كوز السقّاء أو البقّال وشرب الماء أو أخذ الخضراوات مع غيبتهما وغيرها من المحقّرات مع عدم إعطاء من المالك فيها للمشتري وعدم أخذ فيها من المالك ، فهل هي كالاعطاء والأخذ من الجانبين في جميع الأحكام المذكورة فيها كإفادتها اللزوم أو الجواز أو الإباحة ، أو أنّ حكمها مغاير للاعطاء والأخذ من الجانبين . نقول : أمّا وضع الفلوس في كوز الحمّامي فليس بيعاً ولا إجارة معاطاتية بوجه ، لاشتراط البيع والإجارة بكون العوضين معلومين كمّاً ومقداراً ، وأحد العوضين فيه مجهول من الابتداء ، إذ لا يعلم أنّه يصرف أيّ مقدار من الماء أو يبقى أيّ مدّة في الحمّام ، فالظاهر أنّه من قبيل إباحة التصرف بشرط وضع الفلس بنحو الشرط المتأخّر . وأمّا وضع الفلوس في كوز السقاء وشرب مقدار من الماء فهو أيضاً خارج عن البيع والمبادلة بين المالين ، لاشتراطه بالعلم بمقدار الثمن والمثمن ، ومقدار الماء الذي يشربه الشارب مجهول فربّ شخص يشرب كأسين من الماء ، وبعضهم يشرب نصف كأس ، ومعه لا يكون ذلك من البيع بوجه ، وإنّما هو إباحة مشروطة بوضع الفلس بنحو الشرط المتأخّر كما في سابقه . وأمّا أخذ البقل مع غيبة البقلي ووضع الفلوس في كوزه فهو بيع حقيقي على طريقة المعاطاة ويكون إنشاء المعاملة فيها بأخذ البقل ، فكأنّ البقلي بوضع البقل في المكان الخاصّ وكّل كلّ من أراد الشراء في إيجاب البيع ، فيكون أخذ البقل إيجاباً وكالة وقبولا أصالة .