نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 128
البائع ، يجيبنا بأنّه مالي اشتريته بكذا وكذا ، إلاّ فيما إذا لم يطمئن البائع بالمشتري فأعطى بإحدى يديه المبيع وأخذ بالأُخرى الثمن حين دفعه المبيع ، وهو قليل جدّاً كما هو واضح . فتحصّل : أنّ المعاطاة من جانب في هذه الصورة كالمعاطاة من جانبين في جريان جميع الأحكام التي ذكرناها فيها . وأمّا المقام الثالث : أعني ما إذا قصد بالمعاطاة التمليك وترتّبت عليها الإباحة ، فإذا كانت المعاطاة من جانب واحد فالتحاقها بالمعاطاة من الجانبين في الأحكام يحتاج إلى ملاحظة قيام السيرة على الإباحة في هذه الصورة أيضاً كقيامها على الإباحة فيما إذا كانت المعاطاة من الطرفين وبدون قيامها لا يمكن التعدّي منها في المقام وإثبات أنّ المعاطاة من جانب واحد كالمعاطاة من الجانبين . ولا يمكن الاستدلال للإباحة في هذه الصورة بعموم قوله ( صلّى الله عليه وآله ) « الناس مسلّطون على أموالهم » [1] فله أن يبيح ماله بهذه الكيفية مثلا ، وذلك لما عرفت من أنّه يختص بما إذا كان التصرف مشروعاً في حدّ نفسه إلاّ أنّه شكّ في استقلال المالك لا فيما إذا كان التصرف في حدّ نفسه مشكوك الحلّية والحرمة كما في المقام . وفي تعليقة شيخنا المحقّق [2] أنّ بعض المحشّين استدلّ للإباحة في هذه الصورة بعموم قوله ( صلّى الله عليه وآله ) « الناس مسلّطون على أموالهم » فأورد عليه بأنّ الاستدلال به إنّما يصحّ فيما إذا قصد بها الإباحة وترتّب الإباحة عليها أيضاً ، أو قصد بها التمليك فترتّب عليها الملك أيضاً ، فإنّه يمكن أن يقال حينئذ إنّه مسلّط على