responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 116


< فهرس الموضوعات > تنبيهات المعاطاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التنبيه الأوّل : جريان أحكام البيع وشروطه في المعاطاة < / فهرس الموضوعات > المقاولة باللفظ ، ففي هذا الفرض قال ( عليه السلام ) « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » ، فالحصر إضافي لا حقيقي ، والمعنى أنّ المحلّل هو المقاولة لا إنشاء البيع والمحرّم هو إنشاء البيع لا المقاولة ، [ أو أنّ المحلّل هو إنشاء البيع بعد ملك البائع لا قبله ، والمحرّم هو انشاؤه قبله لا بعده ] .
ثمّ إنّه ( قدّس سرّه ) ذكر أخباراً ادّعى إشعارها باعتبار اللفظ في البيع والانصاف أنّه لا إشعار فيها بذلك ، إذ وقع في بعضها « ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها » [1] ولا يمكن استفادة اعتبار اللفظ منه بوجه ، لأنّ « لا تواجب » بمعنى لا تعامل ، ولا إشعار فيه باللفظ ، فلذا ذكر بعض المحشّين [2] ( قدّس الله أسرارهم ) أنّ الاستدلال على اعتبار اللفظ في المعاملة لو صحّ بهذه الروايات استناداً إلى ظهور المواجبة في الايجاب اللفظي لصحّ للشيخ أن يستدلّ على اعتبار اللفظ في المعاملة بكلّ رواية وقع فيها لفظة البيع ، لأنّها أيضاً ظاهرة في البيع اللفظي .
فتحصّل : أنّ المعاطاة تفيد الملك اللازم على الأصحّ ولا إشكال في ذلك بوجه .
تنبيهات المعاطاة وينبغي التنبيه على أُمور : الأوّل : أنّه هل يعتبر في المعاطاة ما اعتبر في البيع من الشروط ، وهل يجري فيها أحكام البيع ، فهنا مسألتان قد تعرّض لهما الشيخ ( رحمه الله ) [3] في التنبيه الأوّل . والكلام في المسألة الأُولى يقع في مقامات ثلاث :



[1] الوسائل 18 : 52 / أبواب أحكام العقود ب 8 ح 13 .
[2] حاشية المكاسب ( الإيرواني ) 2 : 67 .
[3] المكاسب 3 : 66 .

116

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست