نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 114
( قدّس سرّه ) واختاره الكاشاني في الوافي فهو بعيد غايته ، لأنّ الألفاظ إذا أُطلقت تكون فانيات في الوجود الواقعي دون العدم ، فمعنى البيع وجود البيع لا عدمه فاستعمال الكلام وإرادة عدمه غريب [1] . وأمّا الاحتمال الرابع من محتملاته ( قدّس سرّه ) وهو إرادة المقاولة ومجرّد المواعدة من الكلام المحلّل وإرادة إنشاء البيع من الكلام المحرّم ، فهو أيضاً يندفع بظهور الكلام في وحدة المراد منه في بابي البيع والمزارعة ، والتفكيك بينهما خلاف ظاهر الرواية كما هو ظاهر . إذن المتعيّن بين محتملات الحديث هو الاحتمال الثاني في كلام الشيخ ( قدّس سرّه ) وأنّ المعنى الواحد إذا أُلقي بلفظ يكون محلّلا كما أنّه إذا أُلقي بلفظ آخر يكون محرّماً ، أو إذا صدر في مورد يكون محلّلا وإذا صدر في مورد آخر يكون محرّماً وهذا كالزوجية الانقطاعية فإنّها إذا أُدّيت بصيغة متّعتك نفسي في المدّة المعلومة بالمبلغ المعلوم تكون محلّلة ، وإذا أُدّيت بلفظ آجرتك نفسي تكون محرّمة ، وكصيغة البيع في المقام فإنّها إذا وقعت قبل اشتراء الدلاّل له من مالكه تكون محرّمة لأنّه من قبيل بيع ما لا يملك ، وإذا وقعت بعد شرائه تكون محلّلة . فالاختلاف تارةً بحسب الألفاظ وتارةً بحسب الموارد . وهذا المعنى ينطبق على مورد روايتي البيع والمزارعة ، أمّا انطباقه على مورد رواية البيع فبلحاظ اختلاف الموارد وأنّ البيع إذا أُنشئ قبل شراء الدلاّل يكون محرّماً وإذا أُنشئ بعده يكون محلّلا ، وأمّا انطباقه على مورد رواية المزارعة فبلحاظ اختلاف اللفظ وأنّ المقصود الواحد - وهو جعل الثلث لمالك الأرض والثلثين للزارع - إذا أُنشئ مع التسمية يكون حراماً وبدونها يكون حلالا .
[1] ينتقض ذلك بلفظة العدم فإنّها فانية في العدم دون الأُمور الوجودية .
114
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 114