responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 501


إلى جميع المال فلا وجه لها أبداً ، إذ لا معنى لإجازة الأجنبي للعقد الواقع على مال الغير بوجه ، فلصاحب النصف الإجازة في نصف المعاملة كما أنّ لصاحب الربع الإجازة في ربعها ، فإذا أجاز أحدهما دون الآخر فالمعاملة في ملك المجيز صحيحة دون حصّة الرادّ ، غاية الأمر أنّ للمشتري خيار تبعّض الصفقة ، وهذا مبني على ما سيأتي في بيع ما يملك وما لا يملك من أنّ البيع الواحد ينحلّ في نظر العرف إلى بيوع متعدّدة ، فإذا جمع بين الشاة والخنزير وباعهما في بيع واحد فالمعاملة بالنسبة إلى الأوّل صحيحة وبالنسبة إلى الآخر باطلة ، وللمشتري خيار تبعّض الصفقة كما هو ظاهر .
فالمتحصّل : أنّ هذا الاحتمال وإن كان ضعيفاً في الحقوق لأنّ الحقّ الواحد لا يقبل التبعيض ، إلاّ أنّه متعيّن بناءً على أنّ الإجازة من الأحكام .
التنبيه الخامس ذكر شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) [1] أنّ إجازة المعاملة الفضولية ليست إجازة للقبض والاقباض ، إلاّ في بعض الموارد فإنّها بدلالة الاقتضاء توجب إجازة القبض والاقباض أيضاً كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وكيف كان فإذا صرّح بالإجازة فيهما أو فهمناها بدلالة الاقتضاء فهل تكون الإجازة بالنسبة إلى القبض أو الاقباض صحيحة أو أنّها ممّا لا يترتّب عليه أثر أصلا ، فقد فصّل شيخنا الأنصاري بين القبض والاقباض في الثمن المعيّن وبين القبض في الكلّي المتشخّص به وذلك لأنّ الإجازة إنّما تسند الفعل الصادر من الفضولي إلى المجيز فيما إذا كان الفعل من قبيل الأُمور الاعتبارية كالبيع والهبة ونحوهما ، وأمّا في الأفعال الخارجية



[1] المكاسب 3 : 428 .

501

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست