responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 500


الإجازة بالنسبة إلى العقد الواقع على الأرض والعقار وإن لم ترث من نفس الأراضي كما عرفت ، وهذا بخلاف ما إذا كانت الإجازة من الأحكام فإنّها لا تنتقل إلى الورثة بوجه ، بل الموروث هو المال فيتبعه الإجازة لا محالة ، فمن انتقل إليه المال فله الإجازة بناءً على عدم اشتراط المالكية حال العقد في المجيز ، فالزوجة بما أنّها لا ينتقل إليها المال لأنّه من قبيل العقار مثلا فلا تتمكّن من الإجازة لا محالة .
وثانيتهما : أنّ لهم كلاماً في كيفية إرث الحقوق ، وأنّ الحقّ هل ينتقل إلى طبيعي الورثة ، فإذا أسقطه بعضهم فيسقط بالكلّية وإن لم يرض به الآخرون لأنّ الطبيعي يصدق على ذلك البعض ، كما أنّه إذا أعمله واحد منهم فيثبت لا محالة وإن لم يرض به الباقون مثلا ، فالمناط في مثل الخيار باسقاط من له الخيار وهو عبارة عن طبيعي الورثة فرضاً ، والطبيعة تصدق بأوّل الوجودات ، أو أنّه ينتقل إلى جميعهم على نحو العموم المجموعي فالاعتبار باجتماعهم على إسقاطه أو إعماله . هذان احتمالان .
وهناك احتمال ثالث وإن كان في غاية الضعف ، وهو أنّ الحقّ يتبعّض بين الورثة بحسب ما يرثونه من المال ، فمن انتقل إليه نصف المال فله من الحقّ نصفه ويتمكّن من إسقاط نصف ذلك الحقّ وعدمه ، كما أنّ من انتقل إليه ربع المال فينتقل إليه ربع الحقّ لا محالة وله إسقاط ربع الخيار وهكذا .
ولكن هذا الاحتمال ضعيف بل لا قائل به في الحقوق .
والصحيح هو الاحتمالان المتقدّمان ، وعليه فإذا بنينا على أنّ الإجازة من قبيل الحقوق فتأتي فيها الاحتمالات الثلاثة ، وأمّا إذا قلنا إنّها من الأحكام وأنّ الموروث هو المال فلا محالة يتعيّن الاحتمال الثالث في المقام ، وذلك لأنّ الفضولي كأنّه باع مالا مشتركاً بين أشخاص فنصفه لأحدهم وربعه لآخر وهكذا ، وفي مثله لا يتمكّن المالكان إلاّ من إجازة العقد بالنسبة إلى ملكهما ، وأمّا إجازة العقد بالنسبة

500

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست