responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 502


التكوينية فلا معنى للإجازة فيها ، لأنّ أكل أحد لا ينتسب إلى الآخر بالإجازة وكذلك النوم وغيره من الأفعال الصادرة عن الغير لا تستند إلى المجيز بالإجازة والقبض أيضاً من الأفعال التكوينية الخارجية فلا معنى للإجازة فيه ، إلاّ أن يقوم دليل على صحّتها فيه أيضاً .
فإذا كان الثمن معيّناً فأجازه المالك في قبضه فمرجع الإجازة إلى إسقاط الضمان عن المشتري وأنّه إذا تلف بعد ذلك فيخرج من المالك لا من المشتري ، كما أنّ المثمن إذا كان معيّناً فمرجع الإجازة في إقباضه إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا المالك ، ولا يعتبر في الاقباض إلاّ ذلك المعنى ، إذ لا يشترط فيه أن يأخذه المالك بيده ثمّ يقبضه من المشتري ، فلذا إذا كان المبيع بيد المشتري سابقاً فرضي به المالك صحّ الاقباض لا محالة .
وأمّا إذا كان الثمن أو المثمن كلّياً يتشخّص بالقبض والاقباض فلا وجه لصحّة الإجازة فيهما ، لأنّ قبض غير المالك أو إقباضه لا يوجب تشخّص الكلّي فيما أخذه الفضولي أو أقبضه بوجه ، هذا ملخّص ما أفاده في المقام .
ولا يخفى أنّ ما أفاده في طرف الاقباض من أنّه إذا كان المبيع معيّناً فمرجع الإجازة إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا المالك وأنّه يكفي في الاقباض وإن كان متيناً لا محالة لما عرفت ، إلاّ أنّ ما ذكره في طرف قبض الثمن وأنّ الإجازة فيه ترجع إلى إسقاط الضمان عن المشتري غير تامّ ، لأنّ قبض الأجنبي لا يسقط الضمان فلو تلف تحت يد الفضول يشمله عموم « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » فيوجب انفساخ البيع ، إذ المراد بالمبيع هو الأعمّ من الثمن أو المثمن ، وكذا الحال فيما إذا فرضنا البائع أصيلا والمشتري مجيزاً فإن قبض الفضولي للبيع لا يكفي في سقوط الضمان لأجل العموم ، ومعنى ذلك الحكم بانفساخ المعاملة عند تلف المبيع قبل قبضه ، وهذا حكم شرعي لا يقبل الاسقاط حتّى يقال إنّه بالإجازة أسقط

502

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست