responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 425


من أوّل الأمر فيكون تسليطه أي المشتري للبائع على ملك المالك لغواً .
نقول : الجوابان الأوّلان صحيحان ، وأمّا الثالث فهو مبني على القول بالكشف بمعنى عدم تأثير الإجازة أصلا ، وهو لا يمكن الالتزام به ، وأمّا على الكشف بالمعنى الذي يمكن الالتزام به - وهو الكشف الحكمي أو اشتراط الإجازة بنحو الشرط المتأخّر أو اشتراط وصف التعقّب - فلا يصحّ الجواب ، لأنّه حينئذ لا ينتقل المال إلى المجيز قبل الإجازة ، فيكون تسليط المشتري الأصيل للغاصب على الثمن تسليطاً على ماله لا مال الغير .
ثمّ إنّ هذا الإشكال إنّما يرد بناءً على جواز البيع من طرف الأصيل . إذ بناءً على لزومه ليس للأصيل تمليك الثمن بالتسليط أو بغيره .
ثمّ إنّ صحّة بيع الفضولي لنفسه تارةً يراد بها وقوع البيع للمالك إذا أجاز وتارةً وقوعه للفضولي بعد ما ملك ، والكلام هنا إنّما هو في الأوّل دون الثاني .
وقد اشتبه الأمر على صاحب الرياض [1] فرأى الإجماع على البطلان في كلمات العلاّمة وحسب أنّ ذلك في القسم الأوّل فادّعى أنّ بيع الفضولي لنفسه باطل بالإجماع والنصوص ، غافلا عن أنّ ذلك إنّما هو في الصحّة بالمعنى الثاني لذهاب المشهور إلى صحّتها للمالك مع الإجازة ، هذا كلّه في بيع الفضولي لنفسه .
جريان الفضولي في بيع الكلّي ولنرجع إلى أحكام بيع الفضولي ونقول : إنّ بيع الفضولي لا يختصّ بالأعيان الشخصية ويجري في بيع الكلّي في الذمّة كما إذا باع أحد عشرة أمنان من الحنطة في ذمّة زيد بكذا مقداراً من الثمن أو اشترى شيئاً بعشرة دراهم في ذمّة زيد وهكذا .



[1] رياض المسائل 8 : 221 .

425

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست