responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 426


وبيع الفضولي في الذمّة يتصوّر على ثلاثة أقسام : لأنّه تارةً يضيف الذمّة إلى الغير صراحةً ويقول بعتك عشرة أمنان من الحنطة في ذمّة فلان بكذا ، وأُخرى يسند البيع إلى الغير الظاهر في إضافة الذمّة إليه كما إذا قال من قبل فلان بعتك عشرة أمنان من الحنطة بكذا فلا يضيف الذمّة إليه إلاّ على نحو الظهور ، وثالثة لا يضيف شيئاً من البيع أو الذمّة إلى الغير في المعاملة وإنّما يقصد ذلك وينوي كونه في ذمّة فلان .
وفي هذا القسم الأخير إن أجاز صاحب الذمّة وقع العقد له ، وإن ردّ فلا يقع العقد له ولكن هل يقع للفضولي أو لا ، اختار الشيخ البطلان واقعاً وعدم وقوعه للفضولي أيضاً ، ولكن لو لم يصدّقه الطرف الآخر في الفضولية وحلف على عدم علمه بالفضولية حكم بوقوع العقد للفضولي بحسب الظاهر . واختار العلاّمة [1] وقوعه للفضولي واقعاً ونسب إلى جماعة .
نقول : أمّا بحسب الحكم الواقعي فالحقّ هو البطلان كما اختاره الشيخ ( قدّس سرّه ) ، لأنّ مالية الكلّي إنّما هي بحسب إضافته إلى الذمم ، فالكلّي المضاف إلى ذمّة غير الكلّي المضاف إلى ذمّة شخص آخر ، وعليه فإذا وقع أحدهما متعلّقاً للعقد فلا معنى لصحّة العقد بالنسبة إلى الآخر .
وأمّا بحسب الظاهر في فرض الترافع فالمدّعي للفضولية هو المدّعي لمخالفة قوله لظاهر العقد ولأصالة الصحّة ، والطرف الآخر منكر لموافقة قوله لأصالة الصحّة ، وحيث إنّ القصد أمر قلبي لا يمكن للمدّعي إقامة البيّنة عليه تصل النوبة إلى حلف المنكر ، ولا بدّ للمنكر أن يحلف على عدم قصد طرفه الفضولية لا على عدم العلم ، لأنّ عدم علمه لا ينافي قصد طرفه الفضولية ، وحيث إنّه لا يمكن للمنكر



[1] راجع قواعد الأحكام 1 : 247 .

426

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست