responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 424


البيع لنفسه ، بأن يقصد بقوله « بعت » إنشاء أمرين مترتّبين : أحدهما تملّك المبيع فضولة وثانيهما البيع لنفسه مترتّباً على ذلك . وفي هذه الصورة يصحّ البيع للبائع بإجازة المالك للتملّك الفضولي بلا حاجة إلى إجازة البيع ، لأنّه بإجازة التملّك يصير البائع مالكاً فيكون البيع بيع مال نفسه لا مال الغير ، وهكذا الحال في الإذن ، وكأنّ الشيخ غفل عن هذه الصورة فأورد ذلك الإشكال .
بقي في المقام إشكال آخر وهو مختصّ بما إذا كان الأصيل عالماً بالحال وأنّ طرفه فضولي يبيع لنفسه ومع ذلك اشتراه منه ودفع إليه الثمن ، فقد حكم الأصحاب بأنّ المالك لو ردّ البيع فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن ، وهذا كاشف عن أنّ الغاصب ملك الثمن بمجرد تسليط الأصيل إيّاه ، فلا يبقى مورد للحوق الإجازة ، فلو أجاز وصحّ يكون بيعاً بلا ثمن ، وهو مناف لحقيقة البيع فلا بدّ وأن يكون باطلا .
وقد أجاب عنه الشيخ ( قدّس سرّه ) [1] بثلاثة وجوه :
الأوّل : أنّا لا نسلّم ما حكم به الأصحاب من أنّه ليس للمشتري استرداد الثمن مع ردّ المالك .
الثاني : أنّه لم يسلّط البائع على ماله بوجه الاطلاق ، سواء أجازه المالك أم ردّه ، وإنّما سلّطه عليه على تقدير ردّ المالك ، وأمّا في صورة الإجازة فإنّما أعطاه للمالك في مقابل المبيع ، وعليه إذا أجازه المالك يتملّك الثمن لا محالة .
الثالث : أنّ الإشكال بعد الإغماض عن الجوابين المتقدّمين إنّما يتمّ بناءً على القول بالنقل ، وأمّا على الكشف فلا ، لأنّها تكشف حينئذ عن أنّ الثمن ملك للمالك



[1] المكاسب 3 : 388 .

424

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست