responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 42


العبد بالزكاة فيكون العبد زكاة ثم يعتقه من بيده الأمر من الحاكم وغيره وهكذا وهذا لا ينافي ما ذكره بعض من أن ظاهر الأخبار أن العمودين ينعتقان بالشراء فإنا أيضا قائلون بذلك ، ولكن الوجه فيه أنهما يدخلان تحت إضافة الابن آنا ما ثم ينعتقان بنفسهما ، ولذا صح أن يقال إنهما انعتقا بمجرد الشراء ، هذا .
إشكالات تعريف البيع ثم إنه أورد شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) [1] على تعريف البيع ( بأنه إنشاء تمليك عين بمال ) بأن لازم ذلك صحة إنشاء البيع بالتمليك بأن يقول : ملكتك كذا فأجاب ( قدس سره ) عنه : بأنه لا مانع من أن يلتزم به ، هذا .
ولا يخفى أنه إنما يصح إنشاء البيع بلفظ ملكت فيما إذا كان المشتري نفس مالك المال ، وأما إذا كان وليه أو وكيله أو من غصب منه فلا ، لأنه حينئذ إنما يملكه للمالك لا للمخاطب الذي فرضناه وليا أو وكيلا أو غاصبا ، فإنه نظير التزويج في النكاح إذ لا يصح أن يقال : زوجتك للمخاطب مع أنه ولي الزوج أو وكيله بل يقول : زوجت موكلك وهكذا ، وذلك من جهة أن المبادلة في التمليك إنما يتحقق بين المالكين لا محالة ، وهذا بخلاف ما إذا أنشئ بلفظ البيع فإنه يصح مع كل واحد من الأشخاص المذكورين ، كان مالكا أو وليا ووكيلا عنه أو غاصبا ، لأنه عبارة عن المبادلة بين المالين كما سيأتي توضيحه في بيع الفضولي [2] إن شاء الله تعالى ، وكذا قد يتحقق البيع من غير تمليك كما إذا أوصى بصرف ماله في جهة خاصة كعمارة المسجد فاشتري به مال فإنه لا يدخل في ملك أحد ومع ذلك يصدق البيع ، فظهر أن البيع



[1] المكاسب 3 : 11 .
[2] في الصفحة 419 .

42

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست