نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 43
ليس مرادفا للتمليك وإن صح إنشاؤه به . وقد أورد عليه أيضا : بالنقض ببيع الدين على من هو عليه ، فإنه مما لا شبهة في كونه بيعا مع أنه لا تمليك فيه ، لأن المشتري فيه لا يملك شيئا على نفسه ولا يملك ما في ذمته . وقد أجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري [1] بأنه أيضا يملك ما في ذمته ولكنه يسقط بعد تملكه له . والحق في الجواب : ما عرفته سابقا من أن الملكية الاعتبارية لا وجه لها في المقام لكونها لغوا ، إذ الإنسان مالك لأفعاله ولما في ذمته بالملكية الذاتية بمعنى كونهما تحت سلطانه واختياره ، فإذا خرج ما في ذمته من اختياره وصار مملوكا لأحد فلا مانع من أن يملكه ثانيا بمعنى صيرورته داخلا تحت سلطانه واختياره بعد ما كان خارجا عنهما ، وهذا المعنى من الملكية لا استحالة فيه ابتداء واستدامة ولا وجه لسقوطها أيضا كما مر تفصيله فراجع [2] . وحاصل الجواب أن التمليك في بيع الدين على من هو عليه متحقق ، فلا انتقاض . وقد أورد عليه أيضا بالنقض بالمعاطاة ، فإن التمليك متحقق فيها مع أنها ليست ببيع إجماعا أو على المشهور . ويدفعه : أن المعاطاة على ما سيأتي إن شاء الله بيع لازم ، ومن نفى بيعيتها إما نظر إلى لزومها فأراد نفي كونها لازمة كالمحقق ( قدس سره ) [3] وإما نظر إلى
[1] المكاسب 3 : 12 . [2] راجع الصفحة 3 فما بعدها . [3] جامع المقاصد 4 : 58 .
43
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 43