responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 41


أو الشارع أيضا يعتبرون المبادلة التي اعتبرها البائع ويرتبون عليها آثارها وهو معنى الصحة ، أو أنهم لا يعتبرونها ولا يرتبون آثارها عليها ويعبر عنه بالفساد من دون فرق في ذلك بين أن يكون البائع عالما بموافقة اعتبار الشارع أو العقلاء لاعتباره أم لا ، بل ربما لا يلتفت إلى ذلك أصلا كما في الصبيان ولكنه مع ذلك إن طابق اعتبارهما يكون صحيحا لا محالة .
ومن ذلك يظهر فساد ما أفاده بعض مشايخنا المحققين ( قدس سرهم ) [1] ، من أن البائع باعتباره ذلك يتسبب إلى اعتبار العقلاء والشارع ، إذ قد عرفت أنه ربما لا يلتفت إلى أن ما اعتبره متحقق كما في الصبيان ، ومعه كيف يكون متسببا به إلى اعتبارهما ، أو لا يكون عقلاء هناك حتى يتسبب إلى اعتبارهم كما في مثل زمان آدم وحواء ( عليهما السلام ) فإن أحدهما إذا اعتبر شيئا طرفا لإضافة الآخر يتحقق هناك معنى المبادلة مع أنه لا يتسبب بذلك إلى اعتبار العقلاء ، إذ لا عقلاء هناك حتى يتسبب إلى اعتبارهم ، أو لا يكون معتقد للشريعة كما مر .
فتحصل : أن حقيقة البيع ليست إلا ما أشرنا إليه من أنها تبديل عين بمال في الإضافة ، وهي متحققة في جميع موارد البيع بلا تخلف حتى في مثل شراء العمودين فإن البائع حينئذ يعتبرهما طرفا لإضافة المشتري ويبدل إضافتهما من نفسه إليه وبعد ما صارا طرفا لإضافة الابن آنا ما فيترتب عليه الانعتاق القهري بمقتضى الأخبار ، وكذا في مثل البيع في الزكاة أو آلات المساجد وغيرهما ، فإن العبد الذي يشتري من مال الزكاة كما هو أحد مصارفها لقوله تعالى ( وفي الرقاب ) [2] يتبدل



[1] حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 1 : 77 .
[2] البقرة 2 : 177 .

41

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست