responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 355


الحال الذي يكون فيه الرفع موافقاً للامتنان - وهو ما قبل لحوق الرضا - وأمّا في غيره فيتمسك باطلاق الآية ويترتّب عليه الأثر لعدم جريان حديث الرفع فيه .
والفرق بين هذا الوجه وما أفاده المصنف واضح ، فإنّه ( قدّس سرّه ) ذكر أوّلا أنّ المرفوع في حديث الرفع هو المؤاخذة ، ثمّ ذكر بعد ذلك أنّ رفع صحّة بيع المكره بعد لحوق رضاه مخالف للامتنان ، وقد أوردنا عليه بعدم الدليل على صحة بيع المكره إذا لحقه الرضا ، وأمّا على ما ذكرناه فإطلاق الآية بنفسه دليل على ترتّب الأثر على بيع المكره إذا لحقه الرضا كما عرفت .
* قوله ( رحمه الله ) : الرضا المتأخّر ناقل أو كاشف [1] .
( 1 ) لا ريب في أنّ مقتضى الأصل العملي هو النقل ، إلاّ أنّه ربما يدّعى وجود الدليل على الكشف ، وهو ما ورد في إرث الصغير أو الصغيرة التي تزوّجه كبير أو كبيرة أو صغير مثله ثمّ مات فإذا بلغ أجاز النكاح ، من أنّه يستحلف على إجازته وانّه لو كان حيّاً أيضاً لأجاز النكاح فيرث منه ( 1 ) مع أنّ إرثه منه مبني على الكشف ليتحقق موضوع موت الزوج أو الزوجة عن وارث ، والاستحلاف إنّما هو من جهة كونه مورداً للتهمة وأنّ الإجازة من جهة الإرث ، هذا .
إلاّ أنّ الرواية واردة في الفضولي ، والتعدّي إلى المكره مبني على إلغاء الخصوصية ، وأنّ الميزان إنّما هو تعلّق الإجازة أو الرضا بالعقد السابق ، وهو موجود في عقد المكره أيضاً كما يتعدّى إلى غير النكاح بالأولوية ، وإلاّ فالكشف حكم مختص بمورده وهو النكاح الفضولي ، ولا يتعدّى عن مورد النصّ .



[1] راجع الوسائل 26 : 219 / أبواب ميراث الأزواج ب 11 .

355

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست