نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 354
والحاصل : أنّ الظاهر صحة عقد المكره إذا لحقه رضا المالك ، إلاّ أنه ربما يستشكل فيها بما ذكر فارقاً بين عقد المكره وعقد الفضولي ، من أنّ عقد الفضولي إنّما يستند إلى المالك مقارناً لحصول طيب نفسه ورضاه ، فيعمّه عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) بخلاف عقد المكره فإنّه يكون مستنداً إلى المالك قبل طيب نفسه ورضاه ، ومع ذلك لم يكن مشمولا لعموم الدليل ، فشموله له بعد الرضا يحتاج إلى دليل . ولكنّك قد عرفت أنّ هذا الفرق ليس بفارق ، فانّ عقد المكره وإن لم يكن مقارناً مع رضا المالك حدوثاً إلاّ أنّه مقارن معه بقاء ، فيعمّه عموم ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) بقاء كما عرفت ، فلا فرق بينه وبين عقد الفضولي . ثم إنّه يمكن تقريب صحة بيع المكره بوجه آخر يقرب من أوّل الوجهين المذكورين في كلام المصنف : وهو أنّ الآثار المترتّبة على الأفعال بعناوينها الأوّلية منها ما يكون رفعها موافقاً للامتنان مطلقاً كالأحكام التكليفية كحرمة شرب الخمر ، فانّ رفعها موافق للامتنان في مورد الاكراه والاضطرار والخطأ والنسيان مطلقاً . ومنها : ما يكون رفعها مخالفاً للامتنان كذلك كالآثار الوضعية في مورد الاضطرار ، فانّ رفعها مخالف للامتنان على الاطلاق . ومنها : ما يكون رفعها موافقاً للامتنان في بعض الحالات دون بعض ، فحديث الرفع بناءً على كونه وارداً مورد الامتنان - كما هو الظاهر - يكون رافعاً لما هو من قبيل الأوّل مطلقاً ، ولا يكون رافعاً لما هو من قبيل الثاني مطلقاً ، وفي الثالث يرفع الأثر في الحال الذي يكون رفعه امتناناً ولا يكون رافعاً له فيما ليس رفعه امتناناً ، ففي المقام ارتفاع أثر بيع المكره قبل لحوق الرضا موافق للامتنان فيرتفع ، وفي حال لحوق الرضا مخالف للامتنان فلا يرتفع . وبعبارة أُخرى : لدليل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) إطلاق أزماني ، فيثبت به الملكية مستمرة من زمان تحقق العقد إلى الأبد ، ففي بيع المكره يقيّد إطلاقه بحديث الرفع في
354
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 354