نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 356
ولكن قد يدعى أنّ الكشف يكون على القاعدة ، إذ فرق بين اشتراط صحة العقد بالرضا المتأخّر وبين اشتراطها بغيره كالقبض في الصرف والهبة ، لأنّ الرضا والإجازة إنّما يتعلّق بالعقد السابق ، فإذا قام دليل على اعتباره لا بدّ من ترتيب الأثر من حين العقد ، نظير ما إذا باع أحد داره فعلا قبل عشرة أيّام ، وقام دليل على اعتباره ولو كان العمومات لو لم يكن منصرفاً عن مثل ذلك لكونه خلاف المتعارف ، فانّ لازمه الكشف وترتيب آثار الملكية السابقة ، والإجازة أيضاً كذلك . ثمّ أورد عليه المصنّف بما حاصله : أنّ الإجازة لم تتعلّق بالملكية من حين العقد ، وإنّما تعلّقت بطبيعي الملكية ، ومقتضى ظاهر الأدلّة التي تعتبر اشتراط نفس الإجازة في صحة العقد وترتّب الأثر عليه لا وصف التعقّب ، عدم ترتّب الأثر إلاّ بعد حصول الشرط ، وهو لا ينافي تعلّق الإجازة بالعقد السابق . ثمّ أجاب بما حاصله : أنّه إنّما يتم لو قلنا بالكشف الحقيقي ، وأمّا الكشف الحكمي أعني حكم الشارع بعد حصول الإجازة والرضا بالملكية السابقة من زمان البيع ، فلا ينافي شرطية نفس الإجازة والرضا . ثمّ أشكل عليه بأنّ الملكية عين حكم الشارع ، فلا يمكن تخلّفهما [1] . وفيه : ما نبيّنه في بحث الفضولي من أنّ الجعل غير المجعول ، فالجعل - وهو الحكم - عبارة عن نفس الاعتبار ، والملكية تكون متعلّقة للحكم وهو المجعول ، فكما يمكن أن يكون الاعتبار فعليّاً ومتعلّقه أمراً لاحقاً - كما في الوصية - يمكن أن يكون الاعتبار فعليّاً ومتعلّقه أمراً سابقاً ، وهذا نظير أن ينشئ أحد فعلا ملكية داره لزيد من قبل سنة - بأن يكون الانشاء فعليّاً والمنشأ أمراً متقدّماً - فإذا فرضنا قيام الدليل