responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 342


وإن شئت قلت : إنّ المعتبر إنّما هو رضا أحد الشخصين من الوكيل والموكّل وعليه إن كان المالك راضياً بالعقد دون الوكيل ، فالعقد الصادر منه يكون صحيحاً لما عرفت من أنّ الاكراه على إصدار العقد بمعناه المصدري لا أثر له ، وإن لم يكن راضياً به ، فان لحقه الرضا من الموكّل أو الوكيل يصح ، بناء على ما سنبيّنه من صحّة العقد الواقع عن إكراه إذا لحقه رضا المالك ، وإلاّ فيفسد .
ولعلّ الوجه فيما ذكره صاحب المسالك من الفساد حتى إذا رضي الموكّل ، هو أنّ من صدر منه العقد عن إكراه لم يتحقق منه الرضا ، ومن رضي بالعقد - وهو الموكّل - لم يكن العقد صادراً منه ، وقد عرفت أنّ صدور العقد بالمعنى المصدري لا يترتّب عليه أثر أصلا .
ويؤكّده الفرع الآتي وهو صحّة عقد المكره إذا تعقّبه طيب نفس المالك ، فانّ حيثية صدوره عن إكراه لا يرتفع بالرضا المتأخر ، فلو كان له أثر لم يرتفع بالرضا بالعقد فيما بعد ، وهذا ظاهر .
* قوله ( رحمه الله ) : ولو أكرهه على بيع واحد غير معيّن . . . الخ ( 1 ) .
( 1 ) بعد ما عرفت من أنّ الاكراه رافع للأثر حتى الأثر الوضعي ، يقع الكلام فيما إذا اختلف المكره عليه مع ما وقع في الخارج ، وفي فرض الاختلاف تارة يكون الواقع في الخارج أمراً مبايناً مع المكره عليه ، وأُخرى يكون أكثر أو أقل منه .
أمّا إذا كان ما وقع في الخارج أكثر من المكره عليه ، كما إذا أكرهه الجائر على بيع أحد عبديه فباعهما معاً ، فتارةً يكون المكره عليه هو الأقل بشرط لا عن الزيادة ، ويكون ما أوقعه المكره في الخارج بشرط شيء ، ولا إشكال في صحة المقدار الزائد في هذا الفرض ، لأنّه مباين للمكره عليه ، ولم يتعلّق به الاكراه كما هو ظاهر . وأُخرى لا يكون المكره عليه بشرط لا عن الزيادة ، بل ما وقع عليه الاكراه

342

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست