نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 343
هو الجامع بين الأمرين كما في المثال . وعليه أيضاً تارة يكون لانضمام كل من الشيئين دخل في مالية الآخر كفردي النعال أو مصراعي الباب ، وفي هذا الفرض إذا أكرهه الجائر على بيع أحدهما فباعهما معاً ، بطل البيع في الجميع لاستناده إلى خوف ضرر الجائر ، فانّ المكره عليه وإن كان بيع أحدهما ، إلاّ أنّه إنّما يختار بيع كليهما من باب كونه أقل ضرراً ، إذ لو باع واحداً منهما لبقي الآخر بلا فائدة ، ولا يحصل رغبة في شرائه ، فبعد ما أُكره على بيع أحدهما ، إذا لم يبع شيئاً منهما يقع في ضرر الجائر ، وإذا باع أحدهما دون الآخر تضرّر من جهة بقاء الآخر بلا راغب يرغب في شرائه ، ولا ينتفع به ، فلا محالة يبيعهما معاً ، فيكون بيع كليهما مستنداً إلى خوف ضرر الجائر فيبطل . وأُخرى لا يكون لانضمام كل من الشيئين دخل في مالية الآخر ، كما إذا أكرهه الجائر على بيع أحد فرسيه فباعهما معاً دفعة واحدة كما هو المفروض ، فهل يصح البيع في كليهما كما اختاره المصنف ( رحمه الله ) [1] ، لأن ما وقع خارجاً - وهو بيع كليهما - لم يكن مكرهاً عليه ، أو يعيّن الصحيح منهما بالقرعة ، أو يبطل البيعان ، لأن صحّتهما معاً غير ممكن ، لكون أحدهما مكرهاً عليه ولا تعيّن له في الواقع فيبطل كلا البيعين ، إذ لا معنى لامضاء أحدهما غير المعيّن ، كما عن بعض مشايخنا المحققين ( رحمهم الله ) [2] ؟ وجوه . والظاهر هو صحة أحدهما ، ويتعيّن باختيار البائع من دون حاجة إلى القرعة . أمّا صحة البيع في أحدهما ، فلإطلاق الأدلة من قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ