responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 341


في التجارة ، ولا تصدق التجارة على فعل مُجري الصيغة ليعتبر صدوره عن طيب نفسه ، والمعتبر فيها على ما استظهرناه من الآية رضا المالك ومن بمنزلته من الولي والوكيل دون غيره ، والمفروض تحققه في المقام .
وأمّا النبوي وهو قوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفسه » [1] فهو وإن كان شاملا للتصرفات الاعتبارية مثل النقل والانتقال لأنّ حذف المتعلّق يفيد العموم ، إلاّ أنّ المعتبر في الحلّ طيب نفس من له المال دون غيره .
وأمّا حديث الرفع فلأنّه لا يعم إلاّ ما يكون مورداً للوضع لولا الاكراه أو الاضطرار ، وفعل مجري الصيغة بنفسه ليس موضوعاً للأثر فتأمّل .
وبعبارة أُخرى : ليس في رفع الأثر في الفرض منّة على المالك - فتأمّل - ليعمّه حديث الرفع الذي عرفت وروده في مقام الامتنان .
وأمّا إن كان المكره غير المالك وكان المكره - بالفتح - أجنبياً ، فلا أثر لإكراهه لعين البيان المتقدم ، فيكون العقد الصادر منه فضولياً يصح إذا كان قابلا للحوق الإجازة به ولحقته ، وإلاّ فيفسد .
وأمّا إن كان المكره - بالفتح - وكيلا مفوّضاً من قبل المالك ، فقد استشكل فيه صاحب المسالك [2] وذهب فيه إلى فساد العقد .
والتحقيق : أنّ الوكيل المفوّض يكون لطيب نفسه ورضاه موضوعية في صحّة العقد ولذا يصح منه العقد ولو كان معزولا ما لم يصل إليه عزله ، لكن بما أنّه بدل تنزيلي عن الموكّل .



[1] الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلّي ب 3 ح 1 ( مع اختلاف يسير ) .
[2] المسالك 9 : 23 .

341

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست