responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 196


الكلام في اعتبار العربية وعدمه كلامنا في المقام يقع في مسائل أربع :
المسألة الأُولى : وقع الخلاف في اعتبار العربية في العقود ، واستدلّ لأصل اشتراط العربية بوجوه :
الأوّل : التأسّي لأنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) كان يتكلّم بالعربية في عقوده وإيقاعاته ، ومقتضى التأسّي به ( صلّى الله عليه وآله ) أن يعتبر العربية في جميع العقود والايقاعات .
الثاني : الأولوية ، لأنّا إذا بنينا على عدم صحّة العقد العربي غير الماضي فلا بدّ من أن نلتزم بعدم صحّة العقد غير العربي بطريق أولى .
الثالث : أنّ العقد إنّما يصدق على العربي فما لا يكون عربيّاً لا يصدق عليه العقد عرفاً فلا محالة يقع باطلا .
والجواب عن الوجه الأوّل : أنّه لا دليل على وجوب التأسّي بالنبي ( صلّى الله عليه وآله ) بل ولا على استحبابه في غير الأحكام ، وإلاّ فلازم ذلك أن يقال بحرمة التكلّم بغير العربي في المحاورات العرفية عند التمكّن من العربي ، لأنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) كان يتكلّم في جميع محاوراته بالعربية ، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به ، لأنّه ( صلّى الله عليه وآله ) إنّما كان يتكلّم بالعربي لكونه عربياً لا من جهة وجوبه ولزومه هذا كلّه مضافاً إلى أنّ التأسّي على تقدير وجوبه حكم تكليفي يوجب مخالفته استحقاق العقاب وهو لا ربط له بالمقام ، لأنّ الكلام في وجوبه الوضعي واشتراطه في العقود وعدمه وهو أجنبي عن الحكم التكليفي .
وأمّا الجواب عن الوجه الثاني : فهو أنّه لا معنى للأولوية في المقام ، لأنّ فساد العقد العربي غير الماضي إنّما هو من جهة عدم كونه ماضياً لا من جهة أنّه ليس عربياً ، ولازم ذلك صحّة التعدّي إلى العقد الفارسي غير الماضي ويقال إنّه أيضاً

196

نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست