نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 195
المراد بالمبيع أعمّ من المثمن والثمن فلا يبقى أثر يختصّ بهما أبداً إلاّ خيار الحيوان لأنّه يختصّ بخصوص المشتري لقوله ( عليه السلام ) « صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام » [1] ونزاعهما في تعيين البائع والمشتري يرجع إلى الاختلاف في أنّ البيع خياري أو لازم ، لأنّ من انتقل إليه الحيوان بادّعائه أنّه مشتر يدّعي أنّ البيع جائز وله الخيار ، فيكون مدّعياً لمخالفة قوله الأصل ، ومن يدّعي أنّ صاحب الحيوان هو البائع ولا خيار في البين يكون منكراً لموافقة قوله للأصل ، فلا وجه لاحتمال الحكم بالتحالف في المقام ، لأنّه عليه يكون أحدهما مدّعياً والآخر منكراً ، فلا بدّ من إعمال قواعد المدّعي والمنكر ، ولا يجري الحكم بالتحالف لاختصاصه بما إذا كان كلّ واحد منهما مدّعياً من جهة ومنكراً من جهة أُخرى ، والمقام ليس من هذا القبيل . ولعلّ الوجه فيما أفاده شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) في المقام من أنّه لا يبعد الحكم بالتحالف هو ما عنونوه في باب القضاء من أنّ المناط في تعيين المدّعي والمنكر هو الدلالة المطابقية أو الأعّم منها ومن الدلالة الالتزامية . فإن قلنا بأنّ المناط أعمّ من المطابقية والالتزامية ، فمدّعي اللزوم في المقام يكون منكراً بالدلالة الالتزامية لما ادّعاه خصمه من الخيار فيكون أحدهما مدّعياً والآخر منكراً ولا يبقى للتحالف مجال . وأمّا إذا قلنا بأنّ المناط إنّما هو الدلالة المطابقية فكلّ واحد منهما يكون مدّعياً لأنّ أحدهما يدّعي الخيار والآخر يدّعي اللزوم ، والحكم فيه هو التحالف . ولعلّ شيخنا الأنصاري لم يكن جازماً بأحد الطرفين في باب القضاء وكان مائلا إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالين أعني الاعتبار بخصوص الدلالة المطابقية ، فلذا ذكر أنّه لا يبعد الحكم بالتحالف فلا تغفل .