نام کتاب : التنقيح في شرح المكاسب - البيع ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ ميرزا علي الغروي التبريزي جلد : 1 صفحه : 111
بحث في قوله ( عليه السلام ) « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » بقي الكلام في قوله ( عليه السلام ) : « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » الذي استدلّ به تارةً على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرّف وأُخرى على عدم إفادتها اللزوم جمعاً بينه وبين ما دلّ على صحّة مطلق البيع كما صنعه في الرياض [1] . فنقول : وردت هذه الفقرة في رواية واحدة وهي رواية ابن نجيح على ما في الكافي أو ابن الحجّاج على ما في الوافي ، قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني ويقول اشتر لي هذا الثوب وأُربحك كذا وكذا ، فقال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس ، إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » [2] . وقد نقلها صاحب الوسائل أيضاً بهذا المتن [3] ، فما ذكره شيخنا المحقّق ( قدّس سرّه ) [4] من أنّ النسخة الموجودة عنده كانت هكذا « إنّما يحلّ الكلام ويحرّم الكلام » لا بدّ من حمله على غلط النسخة . وقد ورد « إنّما يحرّم الكلام » فقط في ثلاث روايات في باب المزارعة : منها رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « أنّه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثاً للبذر وثلثاً للبقر ، فقال : لا ينبغي له أن يسمّي بذراً ولا بقراً ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ولا يسمّي بذراً ولا بقراً ، فإنّما يحرّم الكلام » [5] وهي متعرّضة للنهي عن النطق - أعني تسمية البقر والبذر - بخلاف